responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 361

و كيف كان؛ فالمصنف لم يعتبر المندوحة في محل النزاع أصلا حيث قال: «و لكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع».

توضيح ما أفاده المصنف في التحقيق: يتوقف على مقدمة و هي: أنّ عدم جواز اجتماع الأمر و النهي تارة يكون: من جهة عجز المكلف عن امتثال الأمر و النهي معا، مع وجود كل من الأمر و النهي؛ لأجل تحقق موضوعهما، و لكن المكلف لا يقدر على الجمع بينهما؛ لأن الجمع بينهما تكليف بالمحال؛ نظير الأمر بالضدين المتزاحمين، كما لو أمر المولى عبده بإنقاذ الغريقين، و لكن العبد لا يقدر على انقاذهما معا، فعجزه مانع من الجمع بينهما فيكون هذا التكليف تكليفا بالمحال، فالجمع بين الأمر و النهي مستلزم للتكليف بالمحال؛ لاستحالة الجمع بين الفعل و الترك عند وحدة المتعلق.

و أخرى: يكون عدم جواز الاجتماع من جهة تضاد الأمر و النهي، فالجمع بينهما جمع بين الضدين، فالاجتماع حينئذ مستلزم للتكليف المحال.

فالمتحصل: أن عدم جواز الاجتماع من الجهة الأولى لأجل لزوم التكليف بالمحال، و من الجهة الثانية لأجل لزوم التكليف المحال، و الفرق بين التكليف المحال و التكليف بالمحال: أن المحال في الأول هو: نفس التكليف، و في الثاني هو: متعلق التكليف.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن البحث في مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي و امتناعه إنما هو من الجهة الثانية، بمعنى: أن اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد ذي عنوانين محال في نفسه إن لم يكن تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون؛ للزوم اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد، فيلزم التكليف المحال، و لا يلزم التكليف المحال إذا كان تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون؛ لعدم لزوم اجتماع الضدين في موضوع واحد.

و أما المندوحة: فهي و إن كانت تعتبر في جواز اجتماع الأمر و النهي من الجهة الأولى؛ لئلا يلزم التكليف بالمحال، إذ مع وجود المندوحة لا يلزم التكليف بالمحال، إلّا إن محل الكلام و البحث هو: عدم جواز الاجتماع أو جوازه من الجهة الثانية؛ لا من الجهة الأولى، و لذا قال بعض الأصوليين بالامتناع؛ حتى مع وجود المندوحة.

فالمتحصل: أن ما هو محل الكلام لا تعتبر فيه المندوحة، و ما تعتبر فيه المندوحة ليس من محل النزاع، بل هو خارج عن محل الكلام. هذا ما أشار إليه المصنف «(قدس سره)» بقوله: «و لكن التحقيق مع ذلك: عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع، من لزوم‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست