responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 35

له الرغبة في التكليف، أو لما صح عنده الوضع. و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا (1)، و لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم. فافهم و اغتنم.

و لا يخفى: أنها (2) بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع، و بناء على الملازمة


و كيف كان؛ فالشرط في الحقيقة هو: إضافة خاصة للمأمور به، و الإضافة مقارنة مطلقا للمأمور به؛ بمعنى: أن الشي‌ء لا يكون متعلقا للأمر إلّا إذا كان معنونا بعنوان حسن، يستلزم تعلق الأمر به، و من الواضح: أن اختلاف الحسن و القبح إنما هو باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة من الإضافات، فالشي‌ء باعتبار إضافة خاصة يكون ذا وجه به يتصف بالحسن.

و عليه: فالذي يكون دخيلا في تعلق الأمر و صيرورة الشي‌ء مأمورا به هو نفس إضافة ذات المأمور به إلى أمر آخر بإضافة خاصة؛ لا نفس الأمر، الآخر الذي يكون طرف الإضافة، و على هذا فشرطية شي‌ء للمأمور به مرجعها إلى كون إضافة المأمور به إليه محصلة لوجه يوجب اتصافه بالحسن، فمرجعها إلى دخالة إضافة المأمور به في تعلق الأمر، و تأثيرها فيه، و من المعلوم: أنه كما تكون إضافة شي‌ء إلى أمر مقارن له موجبة لتعنونه بعنوان حسن به يكون متعلقا للأمر؛ كذلك يمكن أن تكون إضافته إلى أمر متقدم عليه، أو متأخر عنه؛ موجبة لذلك فالتأثير في الحقيقة في جميع ذلك إلى الإضافة، و هي الشرط حقيقة، و هي مقارنة للمأمور به مطلقا، أما نفس الأمر المقارن أو المتقدم أو المتأخر: فإطلاق الشرط عليه باعتبار أنه طرف الإضافة لا غير؛ لا باعتبار أنه الشرط حقيقة كي يتوهم استلزام ذلك تأثير المعدوم في الموجود في مورد الشرط المتأخر أو المتقدم.

فالمتحصل من الجميع: أن الشرط في الحقيقة أمر مقارن للمشروط- سواء كان الحكم أو المأمور به- و إطلاق الشرط على الأمور المتأخرة و المتقدمة، بل المقارنة بلحاظ نوع من العلاقة و الارتباط بينها، و بين ما هو الشرط حقيقة، و المؤثر في الواقع. كما في «منتقى الأصول ج 2، ص 111» مع تصرف منا.

قوله: «و لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم» كأنه افتخار منه على ما أفاده في بعض فوائده. «فافهم» إشارة إلى الدقة لكونه مسبوقا باغتنم.

(1) فوائد الأصول، ص 57، فائدة في تقدم الشرط على المشروط.

[دخول شرائط المأمور به بجميع أقسامها في محل النزاع‌]

(2) أي: شرائط المأمور به «بجميع أقسامها» أي: متقدمة كانت أو مقارنة أو متأخرة داخلة في محل النزاع؛ يعني: هل إنها واجبة أم لا؟ لاشتراك الجميع في المناط و هو:

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست