responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 359

مثلا: إذا أمر بالصلاة و الصوم تخييرا بينهما، و كذلك نهي عن التصرف في الدار و المجالسة مع الأغيار، فصلى فيها مع مجالستهم؛ كان حال الصلاة فيها. حالها، كما أمر بها تعيينا، و نهي عن التصرف فيها، كذلك في جريان النزاع في الجواز و الامتناع، و مجي‌ء أدلة الطرفين، و ما وقع من النقض و الإبرام في البين، فتفطن.

السادس: (1) أنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال، بل ربما قيل: بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال.


الواجب و الحرام التعيينيين في جريان النزاع؛ كالأمر بالصلاة تعيينا، و النهي عنها في الدار المغصوبة كذلك، كما أشار إليه بقوله: «كان حال الصلاة فيها حالها؛ كما إذا أمر بها تعيينا، و نهي عن التصرف فيها كذلك»؛ يعني: حال كون الصلاة واجبة بالوجوب التخييري؛ كحال كونها واجبة بالوجوب التعييني في جريان النزاع.

و المتحصل: أنه يجري النزاع في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد ذي وجهين و امتناعه فيه في الواجب و الحرام التخييريين أيضا، و تجي‌ء أدلة المجوزين و المانعين في هذا المورد، و يجي‌ء النقض و الإبرام هنا، فتفطن و لا تغفل، إذ لا وجه لاختصاص النزاع بالواجب النفسي العيني؛ بل يجري في التعييني أيضا.

في اعتبار المندوحة في محل النزاع‌

(1) الغرض من عقد هذا الأمر هو: التنبيه على ما ذكره بعض من: اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع.

توضيح اعتبار قيد المندوحة: يتوقف على مقدمة و هي: أن المندوحة هي: كون المكلف في سعة و فسحة؛ بأن يكون له مفرّ و طريق لامتثال الصلاة في غير الدار المغصوبة؛ بأن لم يكن المكان منحصرا في الغصب، بأن كان له مكان مباح يتمكن من الصلاة فيه؛ في مقابل من لا يتمكن من الإتيان بها إلّا في الغصب هذا أولا.

و ثانيا: أن الخلاف في جواز الاجتماع و عدمه يختص بصورة قدرة المكلف على موافقة الأمر و النهي؛ بأن يتمكن من فعل الصلاة في غير المكان المغصوب، و ذلك لأن القدرة من الشرائط العامة لا بد منها في التكاليف الشرعية.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه قد يتوهم اعتبار قيد المندوحة بالمعنى المذكور في محل النزاع؛ إذ مع عدم المندوحة في مقام الامتثال لا إشكال في الامتناع، و لا خلاف أصلا، فلا بدّ من القول بالامتناع؛ لئلا يلزم التكليف بالمحال، لأن الأمر بالصلاة بدون المندوحة تكليف بما لا يقدر المكلف على امتثاله؛ لعدم تمكنه من الصلاة الصحيحة مع‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست