responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 357

و دعوى: الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف. و إن سلم في صيغتهما، مع إنه فيها (1) ممنوع.


و المتحصل: أنّنا لا نسلّم الانصراف في مادتي الأمر و النهي «و إن سلم في صيغتهما».

أي: و إن سلّم الانصراف في صيغتي الأمر و النهي؛ بأن يقال: إن صيغة «افعل» حيث يطلق؛ فالظاهر: منه النفسي التعييني العيني؛ كما تقدم في مباحث صيغة الأمر حيث قال المصنف «(قدس سره)»: «السادس: قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا عينيا تعيينيا»، و كذا صيغة «لا تفعل».

(1) أي: مع أن الانصراف في الصيغة ممنوع أيضا؛ إن أريد به التبادر الوضعي الذي يجدي في تقييد الإطلاقات؛ لانتفاء التبادر الوضعي قطعا مع وجود القرينة العقلية على العموم. هذا تمام الكلام في الجواب عن الوجه الأول.

الوجه الثاني: هو الإطلاق؛ بمعنى: أن مقتضى إطلاق لفظ الأمر و النهي هو الوجوب و الحرمة النفسيين التعيينيين العينيين، فهذا الإطلاق يدل على كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا؛ لا غيريا و لا تخييريا و لا كفائيا، و كذا جانب الحرمة. و قد أشار إليه المصنف بقوله:

«نعم لا يبعد ...» إلخ.

فقوله: «نعم» استدراك على منع الانصراف المذكور في الوجه الأول.

و حاصله: أنه يمكن دعوى انصراف النفسية و التعيينية و العينية، و انسباقها من الإطلاق بمقدمات الحكمة؛ لا من التبادر الوضعي الذي منعناه في الجواب عن الانصراف.

و تقريب: هذه الدعوى: أن غير النفسية و التعيينية و العينيّة يحتاج ثبوتا و إثباتا إلى مئونة زائدة، فعدم بيان ذلك كاشف عن عدم إرادة غيرها، كما عرفت في بحث الأوامر.

و حاصل جواب المصنف عن هذا الوجه الثاني: أن مقتضى الإطلاق بمقدمات الحكمة، و إن كان ذلك، إلّا إن مقدمات الحكمة لا تجري في المقام؛ لأن جريان مقدمات الحكمة المنتجة لإرادة العينية و التعيينية و النفسية في المقام؛ إنما يتم فيما لو لم تكن هناك قرينة عقلية، إذ من مقدمات الحكمة هو: عدم البيان، و القرينة العقلية- و هي:

منافاة الوجوب و الحرمة بأنحائهما- بيان لعدم الإطلاق، لأن المضادة بين مطلق الوجوب و الحرمة مانعة عن إرادة الإطلاق؛ المقتضي لإرادة النفسية و أختيها في المقام.

و المتحصل: أن الإطلاق محتاج إلى مقدمات الحكمة الغير الجارية في المقام؛ لأن من مقدمات الحكمة عدم القرينة على خلاف الإطلاق، و في المقام قرينة عقلية للعموم؛ لما عرفت من: عموم الملاك لجميع الأقسام، فإن ملاك هذا النزاع هو استحالة اجتماع المتضادين في واحد ذي وجهين، أو جوازه، و هذا لا يختص بقسم دون قسم من‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست