responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 355

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور:

1- أن مسألة اجتماع الأمر و النهي من المسائل الأصولية؛ لوجود ضابط المسألة الأصولية فيها، فإن الضابط في كون المسألة أصولية: أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي. و نتيجة هذه المسألة تقع في طريق الاستنباط؛ إذ تستنبط صحة الصلاة في الدار المغصوبة على القول بجواز الاجتماع، و فسادها فيها على القول بالامتناع، و تقديم جانب الحرمة على الوجوب.

فلا يكون ذكرها في علم الأصول استطراديا.

2- أن هذه المسألة من المسائل العقلية، لا من المسائل اللفظية؛ لأن النزاع في سراية كل من الأمر و النهي إلى متعلق الآخر و عدمها، فالعقل هو الحاكم بالاستحالة على الأول، و على الجواز على الثاني، فتكون المسألة عقلية، و لا ترتبط بعالم اللفظ أصلا.

و قد يتوهم: كون المسألة لفظية لأحد وجهين:

الأول: تعبير الأصوليين في المقام بلفظ الأمر و النهي الظاهرين في الطلب بالقول.

الثاني: تفصيل بعض الأعلام كالمقدس الأردبيلي «(قدس سره)» في هذه المسألة بين العقل و العرف، فقال: بالامتناع عرفا، و الجواز عقلا؛ بمعنى: أن اللفظ يدل عرفا على الامتناع، و المراد بالجواز العقلي هو: حكمه بالجواز، لكون العنوانين موجبين لتعدد الموضوع.

و قد أجاب المصنف عن الأول: بأن تعبيرهم- في العنوان بالأمر و النهي- إنما يكون لأجل استفادة الوجوب و الحرمة غالبا من اللفظ، و لا يكون لأجل الحصر و الانحصار.

و عن الثاني: بأن ذهاب البعض إلى الجواز عقلا، و الامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة لفظ الأمر و النهي على الامتناع؛ حتى يكون دليلا على كون المسألة لفظية؛ بل معنى هذا التفصيل: أن الواحد المعنون بعنوانين اثنان بالنظر الدقيق العقلي، و واحد بالنظر المسامحي العرفي، فلذا يحكم العقل بالجواز، و العرف بالامتناع.

3- رأي المصنف «(قدس سره)»:

1- كون المسألة أصولية؛ لا كلامية، و لا فقهية و لا غيرهما، و لو وجدت فيها جهاتها.

2- كون المسألة عقلية لا لفظية.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست