responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 354

و ذهاب البعض إلى الجواز عقلا و الامتناع عرفا، ليس بمعنى دلالة اللفظ؛ بل بدعوى: أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنين، و أنه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين، و إلا (1) فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي، غاية (2) الأمر دعوى:

دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع، فتدبر جيدا.


يكون هذا لأجل الحصر و الانحصار كما أشار إلى توجيه التعبير المذكور بقوله: «إلّا إنه لكون الدلالة عليهما غالبا».

و حاصل التوجيه: أن غلبة كون الدال على الأمر و النهي هو اللفظ؛ دعت إلى التعبير عن الوجوب و الحرمة بالأمر و النهي الظاهرين في الطلب بالقول، و لعل هذه الغلبة أوجبت ذكرها في مباحث الألفاظ.

و قد أشار إلى الجواب عن الوجه الثاني بقوله: «و ذهاب البعض إلى الجواز عقلا و الامتناع عرفا».

و حاصل الجواب عن الوجه الثاني: هو أن ذهاب البعض كالمحقق الأردبيلي «(قدس سره)» إلى الجواز عقلا و الامتناع عرفا؛ ليس بمعنى دلالة لفظ الأمر و النهي على الامتناع؛ حتى يكون من أكبر الشواهد على كون هذا المسألة لفظية، بل معنى هذا التفصيل: أن الواحد المعنون بعنوانين اثنان بالنظر الدقيق العقلي، و واحد بالنظر المسامحي العرفي، فلهذا يحكم العقل بجواز الاجتماع، و العرف بامتناعه. فكون هذه المسألة لفظية مرفوض عند المصنف؛ إذ لا شهادة في المعنى المذكور على كون المسألة لفظية لا عقلية.

(1) أي: و إن لم يكن مراد المفصل ما ذكرناه من الامتناع العرفي؛ الذي مرجعه إلى كون الواحد ذي الوجهين واحدا بنظر العرف؛ لم يكن للامتناع العرفي معنى محصل؛ لأن امتناع اجتماع الضدين حكم عقلي، فلا معنى لجوازه عقلا، و امتناعه عرفا.

(2) يعني: يمكن أن يكون الامتناع العرفي بمعنى: دلالة لفظ الأمر و النهي على عدم وقوع الاجتماع بعد اختيار جواز الاجتماع عقلا، و لا يكون الامتناع العرفي بمعنى عدم جواز الاجتماع بعد حكم العقل بالجواز، كي يلزم الانفكاك بين حكم العقل و حكم العرف.

و كيف كان؛ فبعد توجيه الامتناع العرفي- بكون الواحد ذي الوجهين واحدا بنظر العرف؛ غير جائز عقلا اجتماع الحكمين فيه- لا بدّ من التصرف في قول المفصّل:- بامتناع الاجتماع عرفا- بأن يقال: إن اللفظ يدل على عدم الوقوع بعد اختيار الجواز عقلا، لا أنه يدل على الامتناع حتى يتوهم كون المسألة لفظية.

فنتيجة البحث: أنه لا يشهد هذا التفصيل على كون المسألة لفظية محضة.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست