responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 353

للنزاع في جواز الاجتماع و الامتناع فيها بما إذا كان الإيجاب و التحريم باللفظ، كما ربما يوهمه (1) التعبير بالأمر و النهي الظاهرين في الطلب بالقول؛ إلّا أنه لكون الدلالة عليهما غالبا بهما، كما هو أوضح من أن يخفى.


و الاجتماع. و على الثاني: يحكم بإمكان اجتماعهما فيه؛ لتعدد المجمع في مورد التصادق و الاجتماع. و من الواضح: أن الحاكم باستحالة الاجتماع أو بإمكانه هو العقل، فالمسألة عقلية، و لا ترتبط بعالم اللفظ أصلا.

(1) أي: يوهم اختصاص النزاع باللفظ: «التعبير بالأمر و النهي الظاهرين في الطلب بالقول:»

و قد استدل لتوهم كون المسألة لفظية بوجهين:

الأول: تعبير الأصوليين في المقام بلفظ الأمر و النهي الظاهرين في الطلب بالقول و هما: يدلان على الوجوب و الحرمة، بمعنى: أن الوجوب مدلول للفظ صيغة الأمر، و الحرمة مدلول للفظ صيغة النهي، فهذه المسألة بهذا الاعتبار لفظية؛ إذ الوجوب و الحرمة مدلولان للفظ الأمر و النهي.

الثاني: تفصيل بعض الأعلام في هذه المسألة بين العقل و العرف حيث قال: بالجواز عقلا، و بالامتناع عرفا، و من المعلوم: أن العرف إنما يحكم بالامتناع بعد إلقاء لفظ الأمر و النهي عليه، فالامتناع العرفي مما يدل عليه اللفظ بواسطة الملازمة العرفية، بين دلالة لفظ كل من الأمر و النهي على الوجوب و الحرمة بالمطابقة، و بين دلالة كل منهما على نفي الوجوب و الحرمة بالالتزام، و لازم ذلك: امتناع اجتماع الحكمين في المجمع، فمرجع الامتناع العرفي إلى دلالة اللفظ.

هذا بخلاف الحكم بالجواز عقلا؛ لأن المراد بالجواز العقلي: حكمه بالجواز لكون العنوانين موجبين لتعدد الموضوع، و لا ملازمة عنده بين وجوب أحدهما، و عدم حرمة الآخر.

و المتحصل: أن التفصيل بالجواز عقلا، و الامتناع عرفا بمعنى: أن اللفظ يدل عرفا على الامتناع، و هذه الدلالة تكشف عن كون النزاع في دلالة الأمر و النهي على الجواز و عدمه، و هما ظاهران في الطلب بالقول، فتكون المسألة لفظية؛ إذ لو كانت عقلية محضة لم يكن وجه للامتناع العرفي؛ الذي مرجعه إلى ظهور اللفظ في الامتناع.

و قد أجاب المصنف عن كلا الوجهين.

و حاصل ما أفاده في الجواب عن الوجه الأول هو: أن تعبيرهم بلفظ الأمر و النهي في العنوان؛ إنما يكون لأجل استفادة الوجوب و الحرمة غالبا من لفظ الأمر و النهي، و لا

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست