responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 352

ضرورة: (1) أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة أخرى، يمكن عقدها معها من المسائل (2)، إذ لا مجال حينئذ (3) لتوهم عقدها من غيرها في الأصول، و إن عقدت (4) كلامية في الكلام و صح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام، و قد عرفت في أول الكتاب: أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين؛ لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة؛ كانت (5) بإحداهما من مسائل علم، و بالأخرى من آخر، فتذكر.

الرابع: أنه قد ظهر (6) من مطاوي ما ذكرناه: أن المسألة عقلية، و لا اختصاص‌


(1) تعليل لكون هذه المسألة من المسائل الأصولية، و حاصله: أن وجود سائر الجهات في هذه المسألة- كما عرفت- لا يوجب كونها من تلك المسائل، مع وجود جهة تدرجها في المسائل الأصولية، و تصحح عقدها أصولية، و على هذا فلا وجه لجعلها من غير المسائل الأصولية، كما لا مرجح لعدّها من المسائل غير الأصولية.

(2) أي: من المسائل الأصولية كما عرفت توضيح ذلك.

(3) يعني: حين وجود الجهة الأصولية، بمعنى: أنه مع وجود الجهة الأصولية فيها؛ المصححة لعدّها من مسائل علم الأصول؛ لا وجه لجعلها من غير مسائله، و لا لدعوى:

أن ذكرها في علم الأصول استطراد، إذ لا معنى للاستطراد مع كونها من مسائله.

و بعبارة أخرى: لا وجه لتوهم عقد هذه المسألة في علم الأصول، مع عدم كونها من مسائله.

(4) يعني: مع الجهة الأصولية في مسألة الاجتماع تعدّ من مسائلها؛ و إن عقدت أيضا من المسائل الكلامية و الفرعية و غيرهما، لوجود جهاتها في مسألتنا، فالأولى: إضافة «أيضا» بعد «عقدت» كما في «منتهى الدراية، ج 3، ص 25».

(5) يعني: كانت المسألة الواحدة مندرجة في مسائل علمين؛ لانطباق جهتين عامتين عليها، و هما: جهة البحث عن فعل المبدأ المبحوث عنها في علم الكلام، و جهة الوقوع في طريق الاستنباط المبحوث عنها في علم الأصول، و لا ضير في تداخل علمين أو أكثر في مسألة واحدة، كما عرفت في أول الكتاب.

في كون المسألة عقلية لا لفظية

(6) يعني: قد ظهر عما سبق في صدر الأمر الثاني من: أن النزاع في المسألة هو في سراية كلّ من الأمر و النهي إلى متعلق الآخر و عدمها، فعلى الأول: يحكم العقل باستحالة اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد؛ لاتحاد المجمع في مورد التصادق‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست