responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 34

عليه الشرط مثله، بلا انخرام للقاعدة أصلا؛ لأن (1) المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلّا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن.

و قد حقق في محله: أنه بالوجوه و الاعتبارات، و من الواضح: أنها (2) تكون بالإضافات، فمنشأ توهم الانخرام: إطلاق الشرط على المتأخر، و قد عرفت (3): أن إطلاقه (4) عليه فيه- كإطلاقه على المقارن- إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره (5) فيه؛ كدخل تصور سائر الأطراف و الحدود التي لو لا لحاظها لما حصل‌


(1) قوله: «لأن المتقدم ...» إلخ تعليل لعدم انخرام القاعدة العقلية.

و حاصل ما أفاده المصنف: أن الشرط المتأخر أو المتقدم للمأمور به؛ ليس و نفس المتأخر أو المتقدم المعدومين حين وجود المشروط المأمور به؛ حتى يقال: بأنه يستلزم تأثير المعدوم المتأخر أو المتقدم في المأمور به، و يلزم تأخر الشرط الذي هو جزء العلة عن المشروط، أو تقدمه عليه زمانا، بل الشرط هو: الوصف المنتزع عن إضافة المأمور به إلى ذلك المتقدّم أو المتأخّر، و من المعلوم: مقارنة هذا الوصف للمأمور به زمانا، فلا يرد إشكال تأخر الشرط أو تقدمه عن المأمور به.

(2) أي: الوجوه و الاعتبارات «تكون بالإضافات».

(3) أي: و قد علمت عند قولنا: «و الإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر ...» إلخ.

(4) أي: إطلاق الشرط على المتأخر في شرط المأمور به كإطلاقه على المقارن؛ «إنما يكون لأجل كون المتأخر طرفا للإضافة ...» إلخ. فالمتقدم أو المتأخر ليس مؤثرا إلّا في الإضافة فقط، و حيث أنها خفيفة المئونة فلا بأس بكون المتأخر أو المتقدم سببا لانتزاع عنوان حسن أو قبيح؛ يوجب تعلق الغرض به أمرا أو زجرا، فإطلاق الشرط على نفس المتأخر مسامحة، و هذا الإطلاق صار منشأ لتوهم انخرام القاعدة العقلية في الشرط المتأخر للمأمور به.

(5) أي: كما كان إطلاق الشرط في الحكم التكليفي و الوضعي لأجل دخل تصور ذلك المتأخر أو المتقدم في الحكم التكليفي أو الوضعي، فدخلهما في الحكم كدخل سائر الأطراف و الحدود التي لو لا لحاظها- حين إرادة الحكم- لما حصل له الرغبة في التكليف، أو لما صح عنده الوضع؛ كالحكم بالملكية مثلا، فإنه لا يصح إلّا بعد لحاظ جميع ما له دخل في العقد الموجب لذلك؛ من بلوغ المتعاقدين، و رضاء المالك و غيرهما.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست