responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 349

في المثال المذكور، فبقيد الاتحاد في الوجود و المصداق خرج المثال المذكور لاختلاف المتعلقين فيه مصداقا.

3- الفرق بين مسألة الاجتماع، و مسألة النهي في العبادة هو: أن الاختلاف بينهما باختلاف جهة البحث في كل من المسألتين؛ فإن البحث في هذه المسألة عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون، فلا يسري كل من الحكمين إلى متعلق الآخر، أو لا يوجبه فيكون متعلق كل منهما واحدا؟ بخلاف مسألة النهي في العبادة؛ فإن البحث فيها عن أن تعلق النهي بالعمل العبادي هل يقتضي فساده أم لا؟

فلا جهة جامعة بين جهتي البحث في المسألتين.

نعم؛ لو بنى على الامتناع و تقديم جانب الحرمة؛ كان المورد من صغريات تلك المسألة.

ثم ذكر المصنف فرقين آخرين:

أحدهما: ما في الفصول من: أن جهة الفرق هي الاختلاف الموضوعي بينهما، فموضوع كل منهما غير موضوع الآخر؛ فإن الموضوع في مسألة الاجتماع متعدد؛ و ذلك لتعلق الأمر بطبيعة مغايرة للطبيعة التي تعلق بها النهي.

هذا بخلاف مسألة النهي في العبادة؛ فإن الموضوع فيها متحد حقيقة، و التغاير إنما هو في الإطلاق و التقييد، فتغاير الموضوع أوجب تعدد المسألة.

و ناقشه المصنف: بأن اختلاف الموضوع لا يوجب تعدد المسألة مع وحدة الجهة، و مع تعددها تعدد المسألة و إن اتحد الموضوع.

و ثانيهما: ما ذكر من أن الفرق بينهما هو: كون البحث هنا عقليا، و في تلك المسألة عن دلالة اللفظ فيكون لفظيا.

و ناقشه المصنف: بأن هذا الاختلاف لا يوجب عقد مسألتين؛ لأنه تفصيل في المسألة الواحدة كما عرفت آنفا.

4- رأي المصنف «(قدس سره)»:

1- المراد بالواحد في عنوان المسألة هو: مطلق ما كان ذا وجهين، و معنونا بعنوانين؛ سواء كان كليا، أو جزئيا.

2- الفرق بين المسألتين إنما هو باختلاف جهة البحث؛ فإن البحث في مسألة الاجتماع عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أم لا؟ و في مسألة النهي في العبادة يكون البحث عن دلالة النهي على الفساد، و عدم دلالته عليه.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست