responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 344

واحد (1) أو لا يوجبه (2)، بل يكون حاله حاله، فالنزاع في سراية كل من الأمر و النهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجودا، و عدم سرايته (3) لتعددهما وجها، و هذا (4) بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى؛ فإن البحث فيها (5) في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها (6).

نعم؛ (7) لو قيل بالامتناع، مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع؛ يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة.


(1) كالصلاة التي تعلّق بها الأمر و النهي بعنوان واحد؛ و هو عنوان الصلاتية.

(2) يعني: لا يوجب تعدد الوجه و العنوان تعدد المتعلق؛ بل يكون حال الشي‌ء ذي الوجهين حال الشي‌ء ذي الوجه الواحد في استحالة اجتماع الأمر و النهي فيه، فلا يكون تعدد الوجه مجديا في دفع محذور اجتماع الضدين؛ لأن الشي‌ء الواحد لا يجتمع فيه الأمر و النهي؛ سواء كان متعدد العنوان أو متحد العنوان؛ إذ المفروض: وحدة الموضوع، فيكون حال متعدد العنوان حال متحد العنوان في لزوم اجتماع الضدين.

(3) يعني: و عدم سراية كل من الأمر و النهي إلى متعلق الآخر؛ «لتعددهما وجها» يعني: لتعدد متعلق الأمر، و متعلق النهي وجها و عنوانا، فيكون أحدهما متعلقا للأمر، و الآخر متعلقا للنهي. فقوله: «لتعددهما وجها» تعليل لعدم السراية أعني: أن عدم السراية مستند إلى تعدد الوجه و العنوان.

(4) يعني: ما ذكر من أن جهة البحث في هذه المسألة هي: أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أم لا يوجبه؟ «بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى» أي: مسألة النهي في العبادة.

(5) يعني: في المسألة الأخرى و هي: النهي في العبادة. فقوله: «فإن البحث فيها ...» إلخ. إشارة إلى تقريب المغايرة بين المسألتين، و قد مرّ توضيح ذلك سابقا. و قلنا: إن البحث في مسألة الاجتماع يكون في أن النهي هل تعلق بعين ما تعلق به الأمر أم لا؟

و في مسألة النهي في العبادة يكون في أن النهي- بعد الفراغ عن تعلقه بعين ما تعلق به الأمر- هل يقتضي الفساد أم لا؟ فتغاير المسألتين من الوضوح كالشمس في النهار، و النار على النار.

(6) أي: توجه النهي إلى العبادة أو المعاملة، فمسألة الاجتماع في مرتبة صغرى مسألة النهي في العبادة على بعض التقادير، كما عرفت غير مرة. و ستأتي الإشارة إليه في كلامه.

(7) هذا استدراك على المغايرة بين المسألتين، و حاصل الاستدراك: أنه قد يكون البحث في هذه المسألة منقحا لصغرى من صغريات مسألة النهي في العبادة، كما إذا قيل بامتناع اجتماع الأمر و النهي؛ لأجل عدم إجداء تعدد الوجه في دفع غائلة محذور

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست