responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 343

عنها فيها التي بها تمتاز المسائل هي: أن تعدد الوجه و العنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق بالأمر و النهي، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه‌


المغصوبة في كلتا المسألتين، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، فلا وجه لجعلهما مسألتين، بل هما مسألة واحدة.

و أما حاصل ما أفاده في دفع التوهم المذكور: فتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أنه كما أن تمايز العلوم بالأغراض؛ كذلك يمكن أن يكون تمايز المسائل بها اتحد الموضوع أو تعدد، و يمكن أن يكون تمايزها باختلاف جهة البحث.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن الفرق بين المسألتين بكلا الأمرين موجود في المقام.

أما التمايز و الفرق بينهما بالأمر الأول- و هو الغرض-: فلأن الغرض في هذه المسألة هو إثبات سراية كل من الأمر و النهي إلى متعلق الآخر مع تعدد العنوان؛ كما يسرى في العنوان الواحد، أو عدم سرايته، هذا بخلاف مسألة النهي في العبادة؛ فإن الغرض فيها- بعد الفراغ عن السراية- هو: إثبات الفساد أو عدمه، و لذا تكون هذه المسألة- بعد القول بالامتناع و تقديم جانب النهي- من صغريات تلك المسألة؛ بخلاف ما لو قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع، و قدمنا الأمر، أو تساويا، فلا تكون من صغرياتها.

و أما التمايز و الفرق بينهما بالأمر الثاني- و هو اختلاف جهة البحث-: فلأن الاختلاف بينهما إنما هو باختلاف جهة البحث في كلّ من المسألتين؛ حيث إن جهة البحث في هذه المسألة هي: أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون، حتى يخرج عن الواحد الذي يمتنع اجتماع الحكمين المتضادين فيه، فلا يسري كل من الحكمين إلى متعلق الآخر أم لا يوجبه؟ بل هو واحد فيسري كل من الأمر و النهي من متعلقه إلى متعلق الآخر فيتحد مجمعهما، و يكون المجمع حينئذ لوحدته محكوما بأحد الحكمين دون كليهما، لتضادهما، و امتناع اجتماع المتضادين.

بخلاف مسألة النهي في العبادة؛ فإنّ الجهة المبحوث عنها فيها هي دلالة النهي على الفساد و عدمها، بعد الفراغ عن كون متعلق النهي عين ما تعلق به الأمر، فلا جهة جامعة بين جهتي البحث في المسألتين.

نعم؛ لو بنى على الامتناع، و تقديم جانب الحرمة؛ كان المورد من صغريات تلك المسألة.

و كيف كان؛ فالفرق بين المسألتين في غاية الوضوح، حيث نبحث في هذه المسألة عن السراية، و تعلق النهي بنفس ما تعلق به الأمر، و في المسألة الآتية عن دلالة النهي على الفساد؛ بعد الفراغ عن تعلق النهي بعين ما تعلق به الأمر.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست