responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 345

فانقدح: أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح.

و أما ما أفاده في الفصول من: الفرق (1) بما هذه عبارته: «ثم اعلم: أن الفرق بين المقام (2) و المقام المتقدم- و هو: أن الأمر و النهي هل يجتمعان في شي‌ء واحد أو لا؟-


اجتماع الضدين، و ترجيح جانب النهي لبعض الوجوه المذكورة في محلّها؛ فإن المقام حينئذ من صغريات النهي في العبادة، إذ بعد ترجيح النهي و سقوط الأمر يتوجه النهي إلى العبادة؛ كالصلاة في الدار المغصوبة، فيقع الكلام في أن النهي المتوجه إلى الصلاة يقتضي فسادها أم لا؟ فيقال على القول بدلالة النهي على الفساد: هذه العبادة منهي عنها، و كل عبادة منهي عنها فاسدة، فهذه العبادة فاسدة.

[حكم المصنف بفساد فرق صاحب الفصول بين المسألتين‌]

(1) بعد ما فرغ المصنف من الفرق بين المسألتين، نقل وجهين آخرين للفرق:

أحدهما: ما في الفصول. و ثانيهما: ما سيأتي ذكره في كلامه، من: أن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، و هناك في دلالة النهي لفظا. ثم ناقش كلا منهما بما يأتي تفصيله في كلامه «(قدس سره)» و ما في الفصول من الفرق بين المسألتين ردّ لما زعم المحقق القمي «(رحمه اللّه)» من الفرق، حيث قال ما حاصله: إن ملاك مسألة الاجتماع هو: كون النسبة بين المأمور به و المنهي عنه عموما من وجه؛ نحو: «صلّ و لا تغصب»، و ملاك مسألة النهي في العبادة هو: كون النسبة بين المأمور به و المنهي عنه عموما مطلقا، و المنهي عنه يكون خاصا نحو: «صلّ و لا تصل في الغصب».

و ردّه صاحب الفصول بما حاصله: من أن الفرق بينهما في المعاملات ظاهر، و في غاية الوضوح؛ و ذلك لعدم تعلق الأوامر بالمعاملات حتى تتحقق مسألة الاجتماع، فمسألة الاجتماع تختص بالعبادات، و لا تجري في المعاملات بالمعنى الأخص. نعم؛ تجري في المعاملات بالمعنى الأعم؛ كالواجبات التوصلية.

و أما الفرق بينهما في العبادات: فلأن الموضوع و المتعلق في اجتماع الأمر و النهي متعدد؛ لتعلق الأمر بطبيعة مغايرة للطبيعة التي تعلق بها النهي؛ سواء كانت النسبة بين الطبيعتين عموما من وجه؛ كالصلاة و الغصب، أم عموما مطلقا؛ كالضاحك بالفعل، و الإنسان في نحو: «أكرم الإنسان، و لا تكرم الضاحك بالفعل»؛ حيث إن الموضوع- في كلا المثالين- متعدد حقيقة أعني: الصلاة و الغصب- في المثال الأول- و الإنسان و الضاحك بالفعل- في المثال الثاني- هذا بخلاف مسألة النهي في العبادة؛ فإن الموضوع فيها متحد حقيقة، و التغاير إنما هو في الإطلاق و التقييد؛ نحو «صلّ و لا تصلّ في الغصب».

و المتحصل: أن الموضوع في إحداهما متعدد حقيقة، و في الأخرى متحد كذلك.

(2) أعني: مسألة النهي في العبادة. و مراده بالمقام المتقدم هو: مسألة الاجتماع.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست