الثاني: (1) الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي في العبادة هو: أن الجهة المبحوث
تعلق بأحدهما أمر، و بالآخر نهي يندرج في مسألة الاجتماع؛ و إلّا فهو أجنبي عنها.
و عليه: فالسجود للّه تعالى و للصنم خارج عن هذا البحث؛ لعدم صدقهما على موجود خارجي، و إن صدق على كل منهما مفهوم السجود.
و كيف كان؛ فإن كلا من الحركة و السكون اللذين هما كليان يصير معنونا بعنواني الصلاة و الغصب.
و المتحصل: أن ميزان صغروية الواحد لمسألة الاجتماع هو: انطباق متعلقي الأمر و النهي عليه في الخارج؛ من غير فرق في ذلك بين كون ذلك الواحد كليا أو جزئيا، هذا خلافا للعضدي؛ فإنه خصص النزاع بالواحد الشخصي؛ زاعما: أن الواحد الجنسي و نحوه لا مانع من الاجتماع فيه.
الفرق بين مسألة الاجتماع و مسألة النهي في العبادة
(1) الغرض من عقد هذا الأمر الثاني هو: دفع توهم عدم الفرق بين هذه المسألة و المسألة الآتية، و هي مسألة النهي في العبادة.
فيقع الكلام تارة: في تقريب توهم عدم الفرق بين المسألتين. و أخرى: في دفع التوهم المزبور.
أما توهم عدم الفرق: فيقال في تقريب ذلك: إن الأمر و النهي مجتمعان في كل واحدة من المسألتين من دون فرق بينهما.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن الأمر بالصلاة أمر بأجزائها؛ كالتكبيرة، و القراءة، و الركوع و نحوها، و منها: الكون أعني: كون المصلّي في مكان من الأمكنة، فالكون مما تعلق به الأمر، فإذا صلى في الدار المغصوبة كان الكون فيها مما تعلق به النهي؛ نظرا إلى أن النهي عن الغصب، يعني: «لا تغصب» بمعنى: «لا تكن في الدار المغصوبة».
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن الكون في الدار المغصوبة حال الصلاة مأمور به؛ باعتبار الكون الصلاتي، كما أنه بلحاظ الكون الغصبي منهي عنه. هذا خلاصة الكلام في اجتماع الأمر و النهي في هذه المسألة.
و أما اجتماعهما في مسألة النهي في العبادة في نحو: «لا تصلّ في الدار المغصوبة» فواضح؛ لأن النهي عنها فيها نهي عن جميع أجزائها فيها، و من جملتها الكون أي: «لا تكن في الدار المغصوبة حال الصلاة»، فقد علم تعلق الأمر و النهي بالكون في الدار