responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 341

كالصلاة في المغصوب (1)، و إنما ذكر- هذا- لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر و النهي، و لم يجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما؛ كالسجود للّه تعالى، و السجود للصنم مثلا؛ لا لإخراج الواحد الجنسي (2)، أو النوعي؛ كالحركة (3) و السكون الكليين المعنونين بالصلاتية و الغصبية.


الأول- غاية الأمر: أن تكون الوحدة وصفا للواحد نفسه لا لمتعلقه- سواء كان كليا أم جزئيا.

و بعبارة أخرى: أن المراد بالواحد في العنوان هو الواحد وجودا؛ بأن يتعلق الأمر بشي‌ء، و النهي بشي‌ء آخر.

و لكن اتحد المتعلقان في الوجود و التحقق؛ كالصلاة المأمور بها، و الغصب المنهي عنه المتحدين في الوجود عند إقامة الصلاة في الدار المغصوبة. هذا معنى قوله: «المراد بالواحد ما كان ذا وجهين، و مندرجا تحت عنوانين»، فمناط صغرويته لمسألة اجتماع الأمر و النهي هو: كونه مصداقا لعنوانين، فلو لم يكن كذلك- بأن لا يتصادق عليه عنوانان- كان خارجا عن حريم هذه المسألة؛ كالسجود للّه تعالى الذي هو المأمور به، و للصنم الذي هو المنهي عنه؛ لعدم تصادقهما على سجود خارجي؛ لأن صدقهما عليه منوط باتحادهما وجودا، و ذلك مفقود في السجود له تعالى و للصنم؛ لتباينهما المانع عن هذا الاتحاد، و الاتحاد بحسب المفهوم فقط- كالسجود في المثال- لا يجدي في مسألة الاجتماع، بل المعتبر اتحادهما بحسب المصداق، فيخرج بقيد الاتحاد في الوجود و المصداق الأمر بالسجود للّه، و النهي عن السجود للأصنام؛ لاختلاف المتعلقين مصداقا، و بقي الباقي تحت عنوان الواحد.

(1) يعني: من المكان أو اللباس بمعنى: أن كلي الصلاة في المغصوب مصداق للطبيعتين المتعلقتين للأمر و النهي فقوله: «كالصلاة في المغصوب» مثال لذي وجهين؛ فإن هذه الحركات الكلية؛ الشاملة لكل صلاة في الغصب تتعنون بعنوان الصلاة المأمور بها، و بعنوان الغصب المنهي عنه. ثم قوله: «مطلق ما كان ذا وجهين» لإخراج ما إذا كان متعلّقا الأمر و النهي متباينين وجودا، و إن اتحدا مفهوما؛ كالسجود للّه تعالى و للصنم؛ لعدم اتحاد هذين المتعلقين وجودا أصلا، كما سبق.

(2) يعني: كما لو أمر بإحضار حيوان، و نهى عنه، «أو النوعي» كما لو أمر بإحضار إنسان و نهى عنه.

(3) فإن الحركة كلي ينطبق عليها عنوانان كليّان؛ و هما: الصلاة و الغصب، و كذا السكون، فالواحد سواء كان جنسيا أم نوعيا أم شخصيا إذا صدق عليه عنوانان كليان‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست