responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 340

الأول: المراد بالواحد (1): مطلق ما كان ذا وجهين، و مندرجا تحت عنوانين، بأحدهما كان موردا للأمر، و بالآخر للنهي، و إن كان كلّيا مقولا على كثيرين؛


الاجتماع. و ليس كبرويا أعني: الجواز أو الامتناع بعد أصل الاجتماع؛ كما هو المتوهم من عنوان المسألة، حيث جعل موضوع المسألة اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد.

و محمولها الجواز أو الامتناع.

و كيف كان؛ «فمنهم» من جوّز الاجتماع بدعوى: أن تعدد الوجه و العنوان مما يوجب تعدد المتعلق، فلا يسري كل من الأمر و النهي إلى متعلق الآخر؛ كي يلزم اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد؛ الذي لا نزاع في امتناعه.

«و منهم» من منعه؛ نظرا إلى أن تعدد الوجه و العنوان مما لا يوجب تعدد المتعلق، فيسري كل من الأمر و النهي إلى متعلق الآخر، فيكون من اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد فيمتنع.

و هناك قول آخر و هو: جوازه عقلا، و امتناعه عرفا؛ لأن العقل حيث يرى المجمع اثنين- لتعدد العنوان و الوجه- فلا مانع عنده من الاجتماع.

أما العرف: فحيث ينظرون إلى الشي‌ء بالنظر السطحي، و المجمع بهذا النظر يكون واحدا؛ يكون الاجتماع عندهم محالا. و هذه الأقوال الثلاثة التي أشار إليها المصنف بقوله: «اختلفوا ... على أقوال: ثالثها: جوازه عقلا و امتناعه عرفا».

المراد بالواحد في العنوان‌

(1) المراد بالواحد الذي وقع في عنوان هذا البحث هو: «مطلق ما كان ذا وجهين، و مندرجا تحت عنوانين».

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن الواحد تارة: يطلق و يراد منه ما لا يكون كليا فيقال: هذا واحد أي: ليس بكلي قابل للانطباق على كثيرين.

و أخرى: يطلق و يراد منه ما لا يكون متعددا، فيقال: الصلاة في الدار المغصوبة واحدة. أي: فلا تكون متعددة؛ بمعنى: إنه ليس في الدار شيئان أحدهما كان متعلق الأمر، و الآخر متعلق النهي، بل فيها شي‌ء واحد- و هو الصلاة- يكون مجمعا لمتعلقيهما، و النسبة بين الواحد بهذا المعنى، و الواحد بالمعنى الأول هي عموم مطلق؛ فإن هذا المعنى أعم من المعنى الأول لشموله الواحد الشخصي، الواحد الصنفي، و الواحد النوعي، و الواحد الجنسي؛ بخلاف المعنى الأول؛ فإنه خاص بالقسم الأول.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن المراد بالواحد في المقام هو: المعنى الثاني لا المعنى‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست