responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 339

اختلفوا (1) في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد و امتناعه على أقوال ثالثها:

جوازه عقلا و امتناعه عرفا، و قبل الخوض في المقصود يقدم أمور:


[فصل‌] في اجتماع الأمر و النهي‌

(1)

[و قبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر و النهي‌]

و قبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر و النهي فنقول: إنه لا نزاع في امتناع الأمر و النهي في واحد بعنوان واحد مثل: «صلّ و لا تصلّ» و ذلك لما عرفت من: أنّ مفاد الأمر هو: البعث نحو وجود الطبيعة المحبوبة، و مفاد النهي هو: الزجر عن وجود الطبيعة المبغوضة.

و من الواضح عند العقل و العقلاء: أنه يمتنع أن يصدر عن المولى الواحد بالنسبة إلى المكلف الواحد بعث و زجر حال كونهما متعلقين بطبيعة واحدة في زمان واحد، و ليس هذا من التكليف بالمحال الذي يجوّزه الاشعري؛ بل من التكليف المحال.

و إنما النزاع في جواز اجتماعهما في واحد إذا كان ذا وجهين، و معنونا بعنوانين بأحدهما تعلق الأمر، و بالآخر تعلق النهي؛ كما في الصلاة في المغصوب فيما إذا خاطب الشارع المكلف بقوله: «صلّ، و لا تغصب»، فالمأمور به غير المنهي عنه، و الماهيتان مختلفتان؛ غير إن المكلف بسوء اختياره جمعهما في مورد واحد؛ على وجه يكون المورد مصداقا لعنوانين، و مجمعا لهما. فيقع الكلام في جواز مثل هذا الاجتماع؛ كما إذا صلى في الدار المغصوبة، فيبحث عن جواز اجتماع الأمر و النهي في هذه الحالة.

فعلى القول بالجواز: يكون العمل محكوما بحكمين؛ لتعدد المجمع، و كونه موجودا بوجودين، و التركيب بين متعلقي الأمر و النهي يكون انضماميا، و تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون.

و على القول بالامتناع: يكون المجمع محكوما بحكم واحد، و هو أهم الحكمين من الوجوب أو الحرمة؛ لاتحاد المجمع، و كونه موجودا بوجود واحد، و التركيب بينهما يكون اتحاديا، و تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون.

و قد يبدو مما ذكر: أن مقتضى التحقيق أن يكون النزاع في المسألة صغرويا و هو أصل‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست