responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 336

تعيين ذلك من دلالة، و لو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة، و لا يكفي إطلاقها (1) من سائر الجهات، فتدبر جيدا (2).


الحق عدم دلالة نفس الطبيعة على مطلوبية كل فرد من أفراد متعلق النهي؛ إذ مدلولها هو نسبة ترك الطبيعة إلى المكلف؛ دون مطلوبية كل فرد من أفرادها، و ترك جميع الأفراد إنما هو بحكم العقل؛ لتوقف امتثال النهي على ذلك، فلا دلالة لصيغة النهي على حرمة الأفراد المتعاقبة.

(1) يعني: إطلاق الطبيعة «من سائر الجهات»؛ كالإطلاق من حيث الفور و التراخي، و الزمان و المكان، و الآلة و نحوها؛ فإن الإطلاق من سائر الجهات لا يجدي في إثبات مطلوبية الترك بعد الترك؛ لإمكان الإطلاق من جهة، و الإهمال من جهة أخرى.

(2) و هو تدقيقي؛ لأن المقام لا يخلو عن الدقة.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور:

1- النهي في اللغة: هو الزجر عن الشي‌ء، و له في الاصطلاح معان و منها: ما أفاده المصنف من أن النهي بمادته و صيغته في الدلالة على الطلب؛ كصيغة الأمر و مادته، و الاختلاف بينهما في المتعلق، فمتعلق الأمر هو: نفس الفعل، و متعلق النهي هو: الترك، و إلّا فالمستفاد منهما هو شي‌ء واحد و هو الطلب، و من هنا اعتبر في صدق النهي ما اعتبره في صدق الأمر؛ من لزوم صدوره من العالي.

2- الخلاف في متعلق النهي هل هو مجرد الترك و أن لا يفعل، أو الكفّ بمعنى:

صرف النفس عن الفعل؟ قولان: الحق عند المصنف هو الأول.

الفرق بينهما: أن الكفّ أمر وجودي، بخلاف الترك فإنه عدم محض، فالترك أعم من الكفّ.

و توهّم: عدم صحة مجرد الترك متعلق الطلب- لكونه خارجا عن القدرة و الاختيار، و متعلق التكليف يجب أن يكون مقدورا و هو الكفّ دون الترك- فاسد؛ فإن الترك و العدم مقدور باعتبار البقاء و الاستمرار؛ إذ لو لم يكن الترك مقدورا لم يكن الفعل أيضا مقدورا، فمقدورية أحدهما تستلزم مقدورية الآخر.

3- عدم دلالة النهي على الدوام و التكرار.

و توهم: دلالة النهي على الدوام و التكرار- للفرق بين الأمر و النهي؛ بأن الغرض من الأمر هو إيجاد الطبيعة المأمور بها فيحصل بإيجادها في الفرد الأول منها. هذا بخلاف‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست