responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 335

و بالجملة: قضية النهي ليس إلّا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له (1)؛ كانت مقيدة أو مطلقة، و قضية تركها عقلا إنما هو ترك جميع أفرادها.

ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك (2) لو خولف، أو عدم إرادته، بل لا بد في‌


وجه الظهور: أن عدم الجميع لما كان لازما لعدم الطبيعة المطلقة؛ فعدم الطبيعة المقيدة لا يلازم عدم الجميع، «فإنه حينئذ» أي: حين إطلاق الطبيعة؛ «لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة» المطلقة «معدومة؛ إلّا بعدم جميع أفرادها الدفعية» أعني: العرضية؛ كأن يترك شرب الخمر في الدار، و في السوق، و في المسجد و هكذا. «و التدريجية» أعني: الأفراد الطولية؛ كأن يترك الشرب في الساعة الأولى، و الثانية، و الثالثة و هكذا.

(1) للنهي فإن «كانت مقيدة» كان مقتضى النهي ترك الطبيعة المقيدة بجميع أفرادها العرضية و الطولية؛ لأن مجرد النهي عن طبيعة لا يقتضي إطلاق الترك؛ بحيث يكون مقتضاه ترك جميع أفرادها في جميع الأزمنة و الأمكنة و في كل حال، بل إطلاق الترك منوط بإطلاق المتعلق، فلو كان مطلقا كان الترك مطلقا، و إن كان مقيدا كان الترك كذلك.

و المتحصل من جميع ما ذكرنا: أن مقتضى النهي ترك الطبيعة الواقعة في حيّزه؛ من دون دلالة له على الدوام و التكرار، و إنما هما مستفادان من حكم العقل، كما أن الاكتفاء بالمرة في الأمر كان مستفادا من العقل.

(2) يعني: «لا دلالة للنهي على إرادة» المولى «الترك» ثانيا و ثالثا و هكذا «لو خولف» النهي، «أو عدم إرادته، بل لا بدّ في تعيين ذلك من دلالة» خارجية تدل على انحلال النهي إلى نواهي متعددة، أو على وحدة النهي، من غير فرق بين أن يكون ذلك الدليل الخارجي لفظيا أو لبيا، بل «و لو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة»؛ بأن يكون للطبيعة الواقعة في حيز النهي إطلاق من جهة تعميمها ما بعد العصيان؛ كما في «الوصول إلى كفاية الأصول، ج 2، ص 311».

و الغرض من قوله: «ثم لا دلالة للنهي» هو: أنه لو عصى النهي بإيجاد الفرد الأول من الطبيعة المنهي عنها؛ فهل يحرم عليه إيجادها ثانيا و ثالثا و هكذا، أم يسقط النهي بالعصيان، فلا تبقى الحرمة، فيجوز حينئذ إتيان متعلق النهي ثانيا و ثالثا و هكذا؟

و بعبارة أخرى- على ما في «منتهى الدراية، ج 3، ص 9»-: هل تدل صيغة النهي على حرمة كل فرد من أفراد الطبيعة المنهي عنها بنحو العام الاستغراقي؛ بحيث يشمل جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها حتى لا يسقط النهي بعصيانه، أم لا تدل عليها كذلك؛ و إنما تدل على حرمة الفرد الأول من أفرادها فقط، فلو أتى به سقط النهي؟

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست