responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 337

النهي حيث إن الغرض منه هو ترك الطبيعة المنهي عنها، و هو يتوقف على ترك جميع أفرادها الطولية و العرضية؛ فلا بد من الدوام و التكرار- مدفوع بأنه لا فرق بينهما في عدم الدلالة على الدوام و التكرار بالدلالة اللفظية الوضعية التي هي محل الكلام في المقام، و أما ما ذكر من الفرق بينهما فإنما هو بحسب حكم العقل؛ بمعنى: أن المطلوب في الأمر- هو وجود الطبيعة- يتحقق بأول وجوداتها لانطباق الطبيعة عليه قهرا، هذا بخلاف ما هو المطلوب في النهي- و هو عدم الطبيعة- فيتوقف عقلا على عدم جميع أفرادها الطولية و العرضية، فلذا كان مقتضى حكم العقل في الأمر سقوط الطلب بأوّل وجودات الطبيعة، و عدم سقوطه في النهي إلّا بترك جميع أفرادها.

4- لا دلالة للنهي على إرادة المولى للترك ثانيا و ثالثا و هكذا، و لا على عدم إرادته عند مخالفة العبد للنهي، فلا بد في تعيين إرادة الترك أو عدم إرادته من دلالة خارجية تدل على انحلال النهي إلى النواهي المتعددة، أو على وحدة النهي.

5- رأي المصنف «(قدس سره)»:

1- أن النهي صيغة و مادة مثل الأمر في الدلالة على الطلب الإلزامي، و إنما التفاوت بينهما في المتعلق.

2- أن متعلق الطلب في النهي هو مجرد الترك، و أن لا يفعل؛ لا الكفّ بمعنى: زجر النفس عن الفعل.

3- أنه لا دلالة لصيغة النهي على الدوام و التكرار، كما لا دلالة لصيغة الأمر عليه.

4- ليس للنهي دلالة على إرادة المولى للترك ثانيا و ثالثا، و لا على عدم إرادته عند مخالفة العبد للنهي.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست