responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 334

كان قضيتهما عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلقهما؛ بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها و قيدها تعلق بها الأمر مرة و النهي أخرى، ضرورة: أن وجودها يكون بوجود فرد واحد، و عدمها لا يكاد يكون إلّا بعدم الجميع كما لا يخفى (1).

و من ذلك (2) يظهر: أن الدوام و الاستمرار إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة؛ إلّا بعدم جميع أفرادها الدفعية و التدريجية.


و حاصل ردّ المصنف عليه: أنه لا فرق بينهما في عدم الدلالة على الدوام و التكرار بالدلالة اللفظية الوضعية، و هي محل الكلام.

و ما ذكر من الفرق و الاختلاف بينهما إنما هو بحسب حكم العقل، و هو يختلف في المقامين، فإنه لمّا كان وجود الطبيعة الذي هو المطلوب في الأمر يتحقق بأول وجوداتها، لانطباق الطبيعة عليه قهرا، و حصول الغرض الداعي إلى الأمر بها الموجب لسقوط الأمر، هذا بخلاف عدم الطبيعة الذي هو المطلوب في النهي، حيث إن عدمها يتوقف عقلا على عدم جميع أفرادها الطولية و العرضية؛ كان مقتضى حكم العقل في الأمر هو سقوط الطلب بأول وجودات الطبيعة، و عدم سقوطه في النهي إلّا بترك جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها، من غير فرق في هذا التوقف بين إطلاق الطبيعة كقوله: «لا تشرب الخمر»، و بين تقييدها بقيد كقوله: «لا تشرب ماء الرمان في زمان مرضك».

و كيف كان؛ فدلالة النهي على الدوام و الاستمرار إنما هي بحكم العقل، و هو خارج عن محل الكلام؛ لا بالوضع حتى يكون من محل الكلام.

(1) إذ النهي- كما عرفت- عبارة عن كراهة الطبيعة، فتحقق الفرد الموجب لتحقق الطبيعة يكون مكروها، و الأمر عبارة عن محبوبية الطبيعة، فبتحقق فرد يتحقق المحبوب.

و هذا التفاوت ليس بسبب دلالة الأمر و النهي على المرة و التكرار؛ بل بملاحظة حكم العقل على ما عرفت.

(2) يعني: و من حكم العقل بتوقف ترك الطبيعة على ترك جميع الأفراد، و أن عدم الطبيعة لا يكاد يكون إلّا بعدم الجميع؛ يظهر: أن الدوام إنما يكون فيما إذا تعلق النهي بطبيعة مطلقة، حيث إن عدمها منوط بترك جميع الأفراد العرضية و الطولية، بخلاف ما إذا كان متعلق النهي الطبيعة المقيدة بزمان أو حال نحو: «لا تضرب يوم الجمعة»، أو «لا تشرب في القيام»، فإن الاستمرار حينئذ يختص بذلك الزمان أو تلك الحالة، فلا يقتضي النهي عدم جميع أفراد الضرب حتى في غير يوم الجمعة، أو عدم جميع أفراد الشرب حتى في حال الجلوس.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست