responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 326

كان بمثل مرة أخرى، كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر، كما لا يخفى.

و المنساق (1) من إطلاق الهيئة و إن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده، إلّا إن الظاهر: هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها، و لم يذكر هناك سبب، أو ذكر سبب واحد.


و متعلق الثاني: هو الوجود الثاني. و من المعلوم: تغاير المتعلقين حينئذ.

(1) دفع لتوهم التنافي بين إطلاق المادة الظاهر في التأكيد، و إطلاق الهيئة الظاهر في التأسيس؛ بتقريب: أن إطلاق الهيئة ظاهر في التأسيس؛ لكشفه عن إرادة أخرى غير الإرادة المنكشفة بالأمر الأول، و مقتضى التأسيس: امتثال آخر غير امتثال الأول، فيكون إطلاق الهيئة منافيا لإطلاق المادة الظاهر في التأكيد.

و حاصل الدفع: أن هناك قرينة نوعية على التأكيد؛ بحيث توجب رفع اليد عن ظهور إطلاق الهيئة في التأسيس.

توضيح ذلك: أنه إذا كان الأمر مسبوقا بمثله و لم يذكر سبب أصلا؛ كما إذا ورد:

«أعتق رقبة»، ثم ورد أيضا: «أعتق رقبة»، أو ذكر سبب واحد لهما معا؛ كقوله: «إن أفطرت فأعتق رقبة، و إن أفطرت فأعتق رقبة»، ففي هاتين الصورتين يكون الأمر الثاني مؤكدا للأول، إذ لو حمل على التأسيس لزم التصرف في اللفظ بتقييد المادة في الثاني بما يوجب تكثّرها لتغاير المادة في الأمر الأول؛ لئلا يلزم اجتماع المثلين.

هذا بخلاف ما إذا حمل على التأكيد؛ إذ لا حاجة حينئذ إلى تصرف في اللفظ أصلا.

و أما لو ذكر سبب لأحدهما دون الآخر حمل على التأسيس، و وجب التكرار، كأن يقول: «أعتق رقبة» ثم يقول: «إذا أفطرت فأعتق رقبة»، و كذا الحال إذا ذكر سببان كأن يقال: «إن ظاهرت فأعتق رقبة، و إن أفطرت فأعتق رقبة»، فيجب التكرار؛ لأنه مقتضى تعدد السبب.

فالمتحصل: أن هنا صورا- كما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 582»-:

الأولى: أن لا يذكر سبب أصلا. و حكمها التأكيد.

الثانية: أن يذكر سبب واحد لهما معا، و حكمها التأكيد أيضا.

الثالثة: أن يذكر سبب لأحدهما دون الآخر، و حكمها التأسيس، و وجوب التكرار.

الرابعة: أن يذكر سببان لهما كالظهار و الإفطار لوجوب العتق، و حكمها التأسيس و وجوب التكرار أيضا. هذا تمام الكلام في بحث الأوامر.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست