responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 327

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

و ملخص البحث: أنه إذا ورد أمر بعد أمر آخر، و قبل امتثال الأمر الأول فيقال: أنه لا ريب في أن الأمر بشي‌ء في نفسه ظاهر في التأسيس، و إنما الكلام و الإشكال فيما إذا كان مسبوقا بأمر آخر؛ فهل هو عندئذ ظاهر في التأسيس، أو التأكيد؟ إذا كانا مطلقين؛ بأن لم يذكر سببهما أو ذكر سبب واحد؟ ظاهر المصنف «(قدس سره)» هو الثاني؛ أعني:

التأكيد؛ لئلا يلزم اجتماع المثلين نظرا إلى مفاد هيئتهما.

نعم؛ ظاهر إطلاق الهيئة و إن كان هو التأسيس؛ إلّا إنه لا بدّ من رفع إليه عن ذلك لأجل قرينة؛ و هي كون الأمر الثاني مسبوقا بمثله، و لم يذكر سبب أصلا أو ذكر سبب واحد، فمقتضى ذلك: أن المطلوب بالأمر الثاني هو عين المطلوب بالأمر الأول.

و ما ذكر إنما هو فيما إذا كان التكرار ممكنا، و أمّا فيما لا يمكن نحو: «اقتل زيدا»؛ فحمل الأمر الثاني على التأكيد أمر بديهي.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست