النهي. و أمّا لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذلك الشيء؛ من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا، بل بعد تعلّق أمره به، فلا يكون أمرا بذلك الشيء، كما لا يخفى.
و قد انقدح بذلك: أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر، على كونه أمرا به، و لا بدّ في الدلالة عليه من قرينة عليه.
و أما عدم كونه أمرا به في الصورة الثالثة: فلأنه مأمور به بشرط أمر الواسطة به لا مطلقا.
فحاصل التفصيل: أن الأمر بالأمر بشيء أمر به إذا تعلق الغرض بحصول ذلك الشيء و ليس أمرا به إذا لم يكن كذلك. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.
أمّا مقام الإثبات فقد أشار إليه بقوله: «و قد انقدح بذلك» يعني بتطرق الاحتمالين أي: كون الأمر بالأمر بشيء أمرا به و عدم كونه أمرا به «أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به». يعني: لا دلالة على تعيين أحد الاحتمالين المذكورين، بل لا بدّ من قرينة خارجية عليه هذا هو رأي المصنف «(قدس سره)»، و لكن مقتضى الظهور العرفي هو الاحتمال الأول؛ لأن الغرض هو الفعل و ليس الغرض من التوسيط إلّا التبليغ.
أمّا ثمرة ذلك فتظهر في مشروعية عبادة الصبي بمجرد ما ورد في بعض الروايات من قوله: «مروا صبيانكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين» فإنه على الأول: تثبت مشروعية عبادة الصبي.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»
يتلخص البحث في أمور:
1- إذا أمر المولى عبده بأن يأمر آخر بشيء فهل أمره بالأمر بذلك الشيء أمر به أم لا؟ قولان، ذهب المصنف إلى التفصيل بين ما إذا كان الغرض من الأمر بالأمر هو حصول ذلك الشيء، و بين ما إذا كان الغرض يحصل بنفس الأمر من دون تعلق غرض بفعل ذلك الشيء أو مع تعلقه، و لكن بقيد تعلق أمر الغير به، فيكون الأمر بالأمر أمرا بالشيء في الصورة الأولى دون الصورة الثانية.
2- ثمرة المسألة تظهر في مشروعية عبادة الصبي، فهي مشروعة و صحيحة على القول الأول دون القول الثاني.
3- رأي المصنف «(قدس سره)»:
هو: التفصيل في مقام الثبوت و عدم الدليل على تعيين أحد القولين في مقام الإثبات.