responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 323

الأمر بالأمر بشي‌ء، أمر به (1) لو كان الغرض حصوله، و لم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلّا تبليغ أمره به، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو


[فصل‌] الأمر بالأمر

(1) هل الأمر بالأمر بشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء أم لا؟ فيه قولان: بيان محل النزاع: إذا أمر المولى عبده زيدا بأن يأمر عمروا بشي‌ء؛ كالصلاة مثلا، فهل يكون عمرو مأمورا للمولى- فإذا خالف عدّ عاصيا لأمره، فيكون الأمر بالأمر بشي‌ء أمرا به- أم لا؟ بأن يكون عمرو مأمورا لزيد، بأن يكون لأمر زيد موضوعية و ليس له طريقية قولان: نسب الأول منهما:

إلى بعض المتأخرين. و الثاني: إلى بعض المحققين. هذا مجمل الكلام في المقام.

و لكن ظاهر المصنف هو: التفصيل في مقام الثبوت، و عدم تعيين أحد المحتملات في مقام الإثبات.

توضيح التفصيل: يتوقف على مقدمة و هي: أن أمر المولى إنما يتصور- بلحاظ الغرض- على أقسام:

الأول: أن يكون غرضه حصول ذلك الشي‌ء في الخارج، و كان الغرض من التوسيط هو مجرد تبليغ أمره إلى الشخص الثالث.

الثاني: أن يكون غرضه متعلقا بصرف أمر الواسطة؛ من دون تعلقه بحصول ذلك الشي‌ء بأن يريد امتحان الواسطة في أنه هل يطيع و يبلغ الأمر إلى الثالث أم لا؟

الثالث: أن يكون غرضه قد تعلق بحصول ذلك الشي‌ء؛ لكن بعد تعلق أمر الواسطة به، بحيث يكون أمر الواسطة من قبيل شرط الوجوب.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن الأمر بالأمر بشي‌ء أمر به في الصورة الأولى، و لا يكون أمرا به في الصورة الثانية، و الثالثة.

و أمّا عدم كون الأمر الأول أمرا بذلك الشي‌ء في الصورة الثانية فواضح؛ لعدم تعلق غرض المولى بفعل ذلك الشي‌ء أصلا، إذ تمام موضوع غرض المولى حينئذ هو نفس أمر الغير به.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست