responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 32

مطلقا و لو كان مقارنا، فإن دخل شي‌ء في الحكم به و صحة انتزاعه لدى الحاكم به، ليس إلّا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه، و بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده، فيكون دخل كل من المقارن و غيره بتصوره و لحاظه و هو مقارن، فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟ فتأمل (1) تعرف.

و أما الثاني (2): فكون شي‌ء شرطا للمأمور به ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به‌


المتأخر، بل المقارن و هو مقارن مع المشروط زمانا، فالصلاة التي تلحظ بالإضافة إلى البلوغ، و العقل، و القدرة، و الحياة، تكون مأمورا بها و واجبة، فلحاظها مقارن مع المشروط الذي هو الوجوب، و كذا الحال في الوضع؛ لأن عقد الفضولي الملحوظ معه إجازة المالك يؤثر في الملكية، فلحاظ الإجازة يكون مع العقد المذكور دائما، فلا يلزم انخرام القاعدة العقلية في شي‌ء من شرائط الحكم التكليفي و الوضعي.

(1) أي: تأمل في المقام حتى تعرف حقيقة المراد. و يمكن أن يكون إشارة إلى أن ما ذكره المصنف من: أن الشرط في الحقيقة هو: التصور و اللحاظ لا يصح بالنسبة إلى الله تعالى؛ لأنه منزه عن التصور و اللحاظ، و في المقام كلام طويل في تصحيح الشرط المتأخر، بل هنا أقوال، و قد تركنا الأقوال في تصحيح الشرط المتأخر، مع ما فيها من النقض و الإبرام رعاية للاختصار.

(2) أي: ما كان المتقدم أو المتأخر شرطا للمأمور به. و حق العبارة أن تكون هكذا:

و أما الثالث بدل قوله «و أما الثاني»؛ لأن مجرد ذكر القسم الثاني- و هو شرط الحكم الوضعي- في أثناء القسم الأول- أعني: شرط الحكم التكليفي لا يسوغ التعبير عن القسم الثالث بقوله: «و أما الثاني».

[أقسام قبح الأشياء و حسنها]

و كيف كان؛ فتوضيح ما أفاده المصنف في شرائط المأمور به يتوقف على مقدمة و هي: أن حسن الأشياء و قبحها على أقسام:

الأول: أن يكون كل واحد منهما ذاتيا: بأن يكون الشي‌ء علة تامة للحسن أو القبح مثل الإحسان، و الظلم، حيث يكون الحسن ذاتيا للإحسان، و القبح ذاتيا للظلم.

الثاني: أن يكون الشي‌ء مقتضيا للحسن أو القبح؛ كالصدق و الكذب، فإن الصدق مقتض للحسن، و الكذب مقتض للقبح، و الفرق بين هذا القسم الثاني و القسم الأول هو: أن كل واحد من الحسن و القبح لا ينفك عن الشي‌ء في القسم الأول؛ بخلاف القسم الثاني فإن الحسن ينفك عن الصدق، كما أن القبح ينفك عن الكذب؛ فيما إذا كان الصدق سببا لقتل مؤمن، و الكذب سببا لنجاة مؤمن من القتل.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست