له (1) أو لم يكن كذلك (2)، متقدما أو متأخرا، فكما في المقارن (3) يكون لحاظه في الحقيقة شرطا، كان فيهما (4) كذلك فلا إشكال، و كذا الحال في شرائط الوضع
(1) أي: كان وجود الملحوظ من تلك الأطراف خارجا مقارنا لحصول الرغبة، أو متقدما عليه، أو متأخرا عنه.
(2) أي: لم يكن مقارنا، بل كان متقدما أو متأخرا.
(3) أي: فكما في الشرط المقارن «يكون لحاظه» أي: يكون لحاظ المقارن في الحقيقة شرطا.
(4) أي: كان في الشرط المتقدم و المتأخر أيضا لحاظهما شرطا. فلا إشكال في الشرط المتقدم و المتأخر بالنسبة إلى التكليف؛ إذ المفروض: أن الشرط فيهما هو اللحاظ و هو مقارن للمشروط.
فحاصل ما أفاده المصنف في دفع الإشكال عن شرط التكليف: أن ما هو مأخوذ في التكليف شرطا مقارن له زمانا و هو لحاظ المتقدم أو المتأخر و وجودهما العلمي، و ما هو متقدم عليه أو متأخر عنه غير مأخوذ فيه، و هو وجودهما الخارجي، فلا يلزم انخرام القاعدة العقلية. هذا تمام الكلام في شرط التكليف، «و كذا الحال في شرائط الوضع» كالملكية و الزوجية و نحوهما من الأحكام الوضعية؛ أي: الحال في شرائط الأحكام الوضعية هو الحال في شرائط الأحكام التكليفية؛ في أن الشرط حقيقة في الحكم الوضعي هو اللحاظ أيضا، فعقد الفضولي الملحوظ معه الإجازة- و هي الشرط المتأخر- يؤثر في الملكية مثلا، و من البديهي: أن لحاظ الإجازة مقارن للملكية، فليس الشرط متأخرا.
و كيف كان؛ فالحال في شرائط الوضع هو نفس الحال في شرائط التكليف، من دون لزوم انخرام القاعدة العقلية فيهما؛ لأن الوضع كالملكية، و الزوجية، و الطهارة و النجاسة و نحوها؛ اعتبارات من المعتبر، و الاعتبار فعل اختياري ناشئ عن الإرادة؛ الناشئة عن تصور المصلحة، و ذلك يتحقق بعد تحقق الوجود العلمي للشرط؛ كما أشار إليه بقوله:
«فإن دخل شيء في الحكم به» أي: بالوضع إلى أن قال: «ليس إلّا ما كان بلحاظه» أي:
بوجوده العلمي «يصح انتزاعه» أي: انتزاع الحكم الحكم الوضعي كالملكية، «و بدونه» أي بدون اللحاظ «لا يكاد يصح اختراعه عنده» أي: عند الحاكم، و محصل ما ذكره المصنف: أن وجود الشرط العلمي دخيل في الانتزاع؛ لا وجوده الخارجي حتى يقال:
بانفكاك الشرط عن المشروط.
فالمتحصل من الجميع: أن الشرط في التكليف هو: الوجود العلمي المتقدم، أو