responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 319

لا أصله (1).

و بالجملة: التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب (2) كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب، بحيث كان أصل الفعل- و لو في خارج الوقت- مطلوبا في الجملة، و إن لم يكن بتمام المطلوب إلّا إنه لا بدّ في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة، و لا يكفي الدليل على الوقت إلّا فيما عرفت (3)، و مع عدم الدلالة: فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت (4)، و لا مجال‌


الواجب إطلاق لكان مقتضاه ثبوت الوجوب بعد الوقت، و كون التقييد بالوقت بنحو تعدد المطلوب لا وحدته، إذ مقتضى تعدد المطلوب هو مطلوبية نفس الواجب؛ سواء كان في الوقت أم بعده، فمطلوبيته في خصوص الوقت زائدة على مطلوبية أصل الواجب، ففوت المصلحة الوقتية لا يستلزم فوات مطلوبية نفس الطبيعة؛ لأن التقييد يكون لبعض مراتب المصلحة، لا أصلها، فيؤتى بالواجب بعد الوقت، فالمراد من «تمام المطلوب» هو: المطلوب الأقصى و التام أراد به تعدد المطلوب.

(1) لا أصل المطلوب، كي لا يجب بعد خروج الوقت، و كان بنحو وحدة المطلوب، بل أصل مطلوبية الفعل باق و لو خرج الوقت، فيكون بنحو تعدد المطلوب.

(2) كصلاة العيد و الجمعة؛ بأن كان المطلوب للمولى صرف الطبيعة الموقتة؛ بحيث تفوت بفوات الوقت، «كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب» كالصلوات اليومية بحيث كان أصل الفعل مطلوبا بمرتبة ضعيفة «و إن لم يكن بتمام المطلوب». أعني:

المطلوب الأكمل، لأنه إنما يكون بإتيان الواجب في الوقت؛ لا في خارج الوقت، «إلّا إنه لا بدّ في إثبات أنه» أي: المطلوب «بهذا النحو»، يعني: بنحو تعدد المطلوب من دلالة دليل، لأن ظاهر دليل التوقيت كسائر أدلة التقييدات هو: كون القيد دخيلا في جميع مراتب المصلحة، فبانتفائه تنتفي المصلحة بتمام مراتبها، فيكون التوقيت من باب وحدة المطلوب، فدخل الوقت في بعض مراتب المصلحة حتى يكون من باب تعدد المطلوب خلاف ظاهر دليل التوقيت، فلا بد في الدلالة عليه من التماس دليل آخر غير دليل التوقيت، كما أشار إليه بقوله: «إلّا إنه لا بدّ في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة» دليل مستقل غير دليل التوقيت.

(3) في قوله: «نعم؛ لو كان التوقيت ...» إلخ حيث كان ثبوت الوجوب بعد الوقت مقتضى إطلاق دليل الواجب.

(4) إذ يشك- بعد عدم الدليل على تعدد المطلوب- في وجوبه بعد الوقت، فتجري البراءة فيه؛ لكون الشك فيه شكا في التكليف.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست