responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 318

الوقت، لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به. نعم؛ لو كان التوقيت بدليل منفصل (1) لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت و كان الدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت (2)، و كون التقييد به بحسب تمام المطلوب،


كيفية دخل الوقت في المصلحة من كونه دخيلا في جميع مراتبها؛ حتى لا يجب بعد الوقت لانتفاء تمامها بخروج الوقت، فلا مصلحة تقتضي الوجوب بعده، أو دخيلا في بعض مراتبها؛ حتى يبقى منها مرتبة توجب تشريع الوجوب أو الاستحباب بعد الوقت، فيشك في الوجوب بعده، و الأصل يقتضي عدمه إن لم يقم دليل على الوجوب، و إلّا فهو المتبع.

هذا إذا لم نقل بمفهوم الوصف، و إلّا فيدل التوقيت على عدم الوجوب بعد الوقت.

و على الثاني: و هو كون التقييد بدليل منفصل: لا يخلو الحال عن صور أربع:

الأولى: ثبوت الإطلاق لكلّ من دليلي الواجب و التقييد، و معنى إطلاق دليل الواجب: وجوبه في الوقت و خارجه، فيكون من باب تعدد المطلوب. و معنى إطلاق دليل التوقيت: دخل الوقت في جميع مراتب المصلحة، و مقتضاه الوجوب في الوقت فقط دون خارجه؛ لفرض: انتفاء المصلحة الداعية إلى الإيجاب بخروج الوقت، فيكون من باب وحدة المطلوب. و لا بد في هذه الصورة من الأخذ بإطلاق دليل التقييد لحكومته على إطلاق دليل الواجب، و مقتضاه: الحكم بعدم وجوبه بعد الوقت.

الثانية: عدم إطلاق لشي‌ء من الدليلين، بأن كانا مهملين، و المرجع في هذه الصورة:

الأصل العملي، و هو أصل البراءة عن وجوب القضاء.

الثالثة: إطلاق دليل الواجب، و إهمال دليل التوقيت.

الرابعة: عكس هذه الصورة، بأن يكون دليل التوقيت مطلقا، و دليل الواجب مهملا، و المرجع في هاتين الصورتين: الإطلاق، ففي الأولى: يحكم بالوجوب بعد خروج الوقت، و في الثانية: بعدم الوجوب بعده؛ لاقتضاء إطلاق دليل التوقيت انتفاء المصلحة رأسا، فلا موجب لوجوبه بعد الوقت.

قوله: «لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت» إشارة إلى التقييد بالمتصل، كما أن قوله: «نعم» إشارة إلى التقييد بالمنفصل، يعني: لا دلالة للأمر بالموقت بوجه من وجوه الدلالة لا لغة و لا عرفا.

(1) كما لو قال: صلّ، ثم قال: يجب كون الصلاة في الوقت، فهو على أربعة أقسام و قد عرفت أحكام تلك الأقسام و قد أشار المصنف إليها.

(2) هذا إشارة إلى الصورة الثالثة من الصور الأربع، فمعنى العبارة: إذا كان لدليل‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست