responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 316

الدفعية (1) عقليا.

و لا وجه لتوهم: أن يكون التخيير بينها شرعيا، ضرورة: أن نسبتها (2) إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها، كما لا يخفى.

و وقوع (3) الموسّع فضلا عن إمكانه مما لا ريب فيه، و لا شبهة تعتريه، و لا اعتناء


و أما تقريب التوهم: فيمكن أن يقال: إنه لمّا امتنع تطبيق الواجب على الزمان الموسع، لأوسعيته من الواجب، فلا محالة يكون تقييد الواجب به عبارة عن تقييده بكل جزء من أجزاء ذلك الزمان على البدل، فيراد من قوله تعالى: أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق الليل‌ مثلا، ما يساوي أن يقال: صلّ في الآن الأول، و في الآن الثاني، أو في الآن الثالث إلى آخر آنات الزمان، فيكون ذكر الزمان الوسيع بمنزلة التخيير الشرعي بين الأفراد الطولية التدريجية التي يمكن وقوعها فيه. نظير أطعم أو صم أو أعتق في كفارة الإفطار، فيكون التخيير بين أفراد الموسع الطولية شرعيا.

و أما توضيح الدفع الذي أشار إليه بقوله: «و لا يذهب عليك ...» إلخ هو: أن الغرض القائم بطبيعة الصلاة المقيدة بوقوعها بين الحدين التي لها أفراد طولية بلحاظ قطعات الزمان نسبتها معها نسبة الكلي و الجزئي، و لها أفراد عرضية بلحاظ نقاط الأرض، و نسبتها معها أيضا نسبة الكلي و الجزئي، فكما أن المكلف مخيّر عقلا بين أفرادها العرضية بلا إشكال أصلا، فكذلك مخيّر عقلا بين أفرادها الطولية، لأن الأمر بالشيئين أو الأشياء إذا كان بملاك واحد كان التخيير بينهما أو بينها عقليا، لقيام الغرض بالجامع الذي يكون انطباقه على أفراده عقليا، و المقام من هذا القبيل، و لا مجال للتخيير الشرعي المنوط بتعدد الغرض؛ إذ لم يحرز تعدد الغرض بحسب الآنات المتوالية.

(1) يعني: كما أن التخيير بين الأفراد الدفعية عقلي، فكذلك بين الأفراد الطولية.

(2) يعني: نسبة الأفراد إلى الواجب الموسع نسبة أفراد الطبائع إلى طبائعها. يعني:

فيكون التخيير بين أفراد الموسع عقليا، لكون الواجب نفس الطبيعة؛ لا خصوصية جزئي من جزئياتها حتى يكون التخيير بين الأفراد شرعيا. كما في «منتهى الدراية»، ج 2، ص 570.

[دفع الإشكال عن الواجب الموسع‌]

(3) هذا الكلام من المصنف «(قدس سره)» دفع لتوهم استحالة الموسع؛ بتقريب: أن تشريع الواجب الموسع مستلزم لاجتماع النقيضين؛ بداهة: أن جواز ترك الواجب في بعض أجزاء الزمان ينافي الوجوب الذي هو عدم جواز الترك.

و من البديهي: أن جواز الترك و عدم جوازه أمران متناقضان لا زمان للواجب الموسّع، و بطلان اللازم و استحالته يكفي في بطلان الملزوم.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست