و التحقيق: أنه (2) سنخ من الوجوب، و له تعلق بكل واحد، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا، و إن سقط عنهم لو أتى به بعضهم. و ذلك: لأنه
في الواجب الكفائي (1) في نسخة: في الواجب الكفائي.
(2) أعني: الوجوب الكفائي نوع من الوجوب، كما أن الوجوب التخييري كذلك، و لكن قبل الخوض في البحث ينبغي تقديم أمور:
1- العلم بالكفائية في مقام الإثبات:
فنقول: «تارة يعلم الكفائية» من عدم قابلية الفعل للتكرار؛ كقتل مهدور الدم في نحو ما إذا قال المولى: «اقتلوا فلانا»، فقتله أحدهم، لا يبقى مجال للآخرين؛ لانتفاء موضوع الحكم، فيسقط التكليف عن الجميع.
«و أخرى: يعلم»: من حصول الغرض بفعل البعض و إن كان الموضوع باقيا، كما إذا قال: «اسقوني ماء»، فسقاه أحدهم، و ارتفع به العطش- و هو الغرض- فسقط به الأمر عن الباقين.
«و ثالثة»: قد يحصل العلم بالكفائية من الأدلة الشرعية كالإجماع و نحوه؛ كما في غسل الميت و الصلاة عليه، حيث قام الدليل على سقوط التكليف عن الباقين بقيام أحد المكلفين بذلك، و هو كاشف عن حصول الغرض بمجرد تحقق الفعل و صدوره عن أحدهم على النحو الصحيح.
2- تعريف الواجب الكفائي:
و له تعاريف عديدة، و لكن نكتفي بذكر بعضها رعاية للاختصار.
الأول: ما إذا فعل بعض سقط عن الباقين.
الثاني: ما قصد به الشارع إدخال الفعل في الوجود لا من مباشر معين، فلم يقصد تعيين عين فاعله.
الثالث: ما وجب لمصلحة و لطف يحصل للمكلفين كافة بفعل أيّهم كان.