1- رأيه في التخيير بين المتباينين: أن الواجب هو الجامع بين الشيئين، فيكون التخيير بين أفراده عقليا لا شرعيا.
2- رأيه في التخيير بين الأقل و الأكثر هو: إمكان التخيير، و كون الواجب هو الجامع بينهما، فيكون التخيير عقليا كالتخيير بين المتباينين إن كان هناك غرض واحد يترتب على كل واحد من الأقل و الأكثر.
و أما لو كان هناك غرضان: لكان التخيير بينهما شرعيا؛ على ما عرفت في التخيير بين المتباينين.