responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 305

إن قلت: هبه (1) في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد، لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة، كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين، لكنّه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود، كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث، أو خط طويل رسم مع تخلّل العدم في رسمه؛ فإن الأقل قد وجد بحدّه، و به يحصل الغرض على الفرض.

و معه (2) لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل في حصوله، فيكون زائدا على الواجب، لا من أجزائه.


من وجوب أحدهما تخييرا؛ إذ الإيجاب التعييني ترجيح بلا مرجح، إلّا إن يقال: إن هذا التخيير و إن كان صحيحا إلّا إنه أجنبي عن التخيير المبحوث عنه و هو الأقل و الأكثر، و مندرج في التخيير بين المتباينين لمباينة الماهية بشرط شي‌ء و هو الأكثر؛ للماهية بشرط لا و هو الأقل.

(1) كلمة «هب» اسم فعل أمر جامد «لا ماضي له و لا مضارع» ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ و خبر، و الهاء مفعوله الأول، و مفعوله الثاني: هو قوله: «في مثل ما إذا كان ...» إلخ، لأن الجار و المجرور مفعول بالواسطة، و هي: ضمنت معنى جعل، فمعنى العبارة: «إن قلت: جعل التخيير بين الأقل و الأكثر ممكن في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد».

و حاصل هذا الإشكال: أن محصلية الأكثر للغرض الداعي إلى وجوبه تختص ببعض موارد الأقل و الأكثر، و هو: ما إذا وجد الأكثر دفعة، بحيث لا يكون للأقل في ضمنه وجود مستقل، كالخط الطويل المتحقق دفعة؛ فإنه ليس للخط القصير الموجود في ضمنه وجود كذلك دون ما إذا كان للأقل وجود على حدة قبل تحقق الأكثر كالتسبيحة؛ فإنها توجد بوجود مستقل قبل حصول التسبيحتين الأخيرتين، فلا وجه حينئذ لوجوب التسبيحات الثلاث تخييرا بينها و بين التسبيحة الواحدة؛ إذ المفروض:

فردية الأقل- أعني: التسبيحة الواحدة- للطبيعي المأمور به، و وفاؤه بالغرض. فلا يتصور التخيير بين الأقل و الأكثر مطلقا؛ إذ في صورة دفعية الأكثر هو يتعين للوجوب، و في صورة تدريجيته الأقل هو يتعين للوجوب لفرديته للمأمور به، و وفائه بالغرض الداعي إلى تشريع الوجوب، فالواجب: إما الأكثر و إما الأقل لا أحدهما تخييرا.

(2) يعني: و مع حصول الغرض بالأقل المفروض وجوبه تخييرا لا محالة يكون الزائد على الأقل مما لا دخل له في حصول الغرض الداعي إلى الإيجاب، فيكون زائدا على الواجب، لا من أجزائه لفرض تحقق الواجب بالأقل.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست