responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 304

الأكثر- هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه؛ بمعنى: أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله، و إن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به أيضا فلا محيص عن التخيير بينهما، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص (1)، فإن الأكثر بحدّه يكون مثله على الفرض مثل (2) أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بما له من الحدّ لا على القصير في ضمنه.

و معه (3) كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه. و من الواضح: كون هذا الفرض بمكان من الإمكان.


يقتضي تعيين أحدهما على الآخر. هذا ما أشار إليه بقوله: «فلا محيص عن التخيير بينهما».

(1) يعني: بلا وجه صحيح، «فإن الأكثر بحدّه يكون مثله» مثل الأقل على الفرض، إذ المفروض: وفاء كل من الأقل و الأكثر بالغرض، فيكون تخصيص الوجوب حينئذ بالأقل بلا وجه.

نعم؛ لو كان الواجب صرف وجود الطبيعة، لكان للإشكال المذكور مجال في المقام؛ لأن الواجب حينئذ ينطبق على الأقل بمجرد حصوله، فيسقط الأمر فلا يجب الزائد عليه؛ و أما إذا كان الواجب هو الوجود الخاص- أعني: وجودا واحدا تاما من الطبيعة- فلا ينطبق على الأقل بمجرد حصوله مطلقا، بل يتوقف على كونه تمام الفرد، فإذا شرع في الواجب فحصلت ذات الأقل لم يصدق أنه تمام الفرد حتى ينقطع الوجود، فإن انقطع عليه كان هو الواجب، و إن لم ينقطع لم يصدق الواجب إلّا على تمام الوجود و هو الأكثر.

(2) هذا مثال لقيام الغرض بالأكثر لا الأقل المتحقق في ضمنه، و إن فرض كونه محصّلا للغرض إذا رسم بحدّه.

توضيحه:- على ما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 558»-: أنه إذا أمر المولى برسم خط طويل دفعة بدون تخلل سكون في البين، فلا يحصل غرضه بالخط القصير المتحقق في ضمنه و إن فرض حصوله به إذا رسّم بحدّه.

(3) يعني: مع حصول الغرض بالأكثر كيف يجوز تخصيص الوجوب بما لا يعم الأكثر؟ و هو الأقل، و عليه: فيكون الأكثر عدلا للواجب التخييري. فحينئذ هذا الفرض- يعني: فرض دخل الأكثر في الغرض- بمكان من الإمكان.

و المتحصل: أنه مع إمكان استيفاء الغرض بما هو بشرط شي‌ء، و بما هو بشرط لا؛ لا بد

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست