responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 299

يقوم به كل واحد منهما؛ بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، و لذا (1) يسقط به الأمر؛ كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، و ذلك (2) لوضوح: إن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان، ما لم يكن بينهما جامع في البين، لاعتبار (3) نحو من السنخية بين العلة و المعلول.


بأن يكون في كل واحد منهما أو منها غرض مستقل، و لكن لا يحصل الغرض من أحدهما مع حصوله من الآخر؛ لما بينهما من التضاد المفوّت أحدهما للآخر، بحيث لو أتى بأحدهما أو أحدها فات غرض الآخر، فإتيانه لغو، فلا بدّ من الاكتفاء بإتيان أحدهما أو أحدها في مقام الامتثال.

فلا محيص عن كون كل منهما أو منها واجبا في ظرف عدم الآخر، لأنه مقتضى تبعية الوجوب للملاك و الغرض، فيكون وجوبهما أو وجوبها تخييريا لا تعيينيا، إذ المفروض: امتناع استيفاء كلا الغرضين، و إمكان استيفاء أحدهما أو أحدها، فيمتنع أن يكون وجوب كل منهما أو منها تعيينيا.

فالمتحصل: أنه إذا كان الغرض متعددا، و كان كل واحد منه قائما بفعل؛ إلّا إن حصول واحد من الغرض مضاد لحصول الآخر، فلا يمكن الجمع بينهما في الخارج؛ فحينئذ لا مناص من الالتزام بوجوب كل منهما بنحو يجوز تركه إلى بدل لا مطلقا، ضرورة: أنه بلا موجب و مقتض؛ بعد فرض: أن الغرضين المترتبين عليهما متضادان بحيث لا يمكن تحصيل كليهما معا، و عليه: فيكون التخيير بينهما شرعيا ضرورة: مرجع هذا إلى وجوب هذا أو ذاك، و لا نعني بالتخيير الشرعي إلّا هذا.

إلّا إن هذا الفرض بعيد جدا؛ لأن فرض كون الغرضين متضادين بحيث لا يمكن الجمع بينهما في الخارج، مع فرض كون المكلف قادرا على إيجاد الفعلين بعيد جدا؛ إذ لا يعقل التضاد بين الغرضين مع عدم المضادة بين الفعلين.

و كيف كان؛ فتحصل مما ذكر: أنه في حال كون الغرض واحدا يكون الجامع بين الأمرين واجبا، و التخيير بينهما عقلي، و حال كون الغرض متعددا يكون الأمران واجبين، و لكن التخيير بينهما شرعي، فهما واجبان تخييرا.

(1) يعني: لأجل حصول تمام الغرض يسقط الأمر المترتب عليه بالإتيان بواحد منهما.

(2) قوله: «و ذلك» إشارة إلى برهان وجوب الجامع، و كون التخيير عقليا كما عرفت.

(3) يعني: لو لا اعتبار السنخية بين العلة و المعلول لأثّر كل شي‌ء في كل شي‌ء؛ كما قيل في علم الفلسفة.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست