responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 294

شك في تبدل أحدهما بالآخر، فإن حكم العرف و نظره يكون متبعا في هذا الباب (1).


(1) يعني: باب الاستصحاب.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور:

1- محل الكلام هو: بقاء الجواز في مقام الإثبات لدليل الناسخ أو المنسوخ أو غيرهما؛ لا بقاء الجواز في الواقع و مقام الثبوت.

و ملخص ما أفاده المصنف: أنه إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا لدليل المنسوخ و لا لغيرهما على بقاء الجواز مطلقا، يعني: سواء كان الجواز بالمعنى الأعم، أو بالمعنى الأخص.

أما عدم دلالة دليل الناسخ، فلأنه لا يقتضي سوى رفع الحكم الثابت و هو الوجوب؛ من دون تعرض إلى حال الجواز و غيره.

و أما عدم دلالة دليل المنسوخ: فلأنه لا يدل إلّا على الوجوب، و هو بسيط عند المصنف، و المفروض: ارتفاعه بالنسخ.

و أما عدم دلالتهما على ثبوت غير الجواز من الأحكام الباقية، فلأن تلك الأحكام و إن كان كل واحد منها ممكن الثبوت للمورد؛ إلّا إن واحدا من دليلي الناسخ أو المنسوخ لا يدل بإحدى الدلالات على تعيين خصوص واحد منها.

فلا بدّ لتعيين واحد من تلك الأحكام الباقية للمورد من دليل آخر؛ غير دليلي الناسخ و المنسوخ.

2- أما استصحاب الجواز لليقين به قبل النسخ و الشك فيه بعده: فمرفوض بعدم جريانه، لكونه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، و ضابطه: هو الشك في بقاء الكلي الموجود في ضمن فرد؛ للشك في حدوث فرد آخر منه مقارنا لارتفاع الفرد السابق.

و مختار المصنف: عدم جريان الاستصحاب فيه؛ إلّا إن يكون الفرد اللاحق من مراتب الفرد السابق كالسواد الضعيف، بالنسبة إلى السواد الشديد، فإذا شك في بقاء كلي السواد في ضمن السواد الضعيف- بعد العلم بارتفاع السواد- الشديد يجري الاستصحاب، و لكن الأحكام ليست كذلك، بل هي متغايرة عرفا.

3- رأي المصنف «(قدس سره)»:

هو: عدم الدليل على بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست