responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 293

لاستصحاب الجواز، إلّا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي؛ و هو: ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر، و قد حققنا في محله: إنه لا يجري الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع، بحيث عدّ عرفا- لو كان- أنه باق، لا أنه أمر حادث غيره: و من المعلوم: (1) أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا و عرفا، من المباينات و المتضادات غير الوجوب و الاستحباب، فإنه (2) و إن كان بينهما التفاوت بالمرتبة و الشدة و الضعف عقلا إلّا أنهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب إذا


الكلي الذي اختار المصنف عدم جريانه فيه؛ إذ مع تعدد الوجود ينتفي الشك في البقاء الذي هو أحد ركني الاستصحاب.

نعم؛ يستثنى منه: ما إذا كان الفرد المشكوك حدوثه ليس فردا مغايرا للأول في نظر العرف؛ كما إذا كان نظير الشك في بقاء كلي السواد الموجود سابقا في ضمن مرتبة قوية منه للشك في ذلك الفرد في ضمن مرتبة ضعيفة؛ بحيث يعد في العرف أنه من تغير الحالات لا من تعدد الأفراد، فإنه لا مانع من إجراء الاستصحاب هنا، و لكن الأحكام ليست كذلك، بل هي متغايرة عرفا.

(1) غرض المصنف: أن المقام ليس من موارد الاستثناء؛ بتقريب: أن الوجوب و الاستحباب من قبيل السواد الشديد و الضعيف، لأن الاختلاف بينهما في المرتبة، فإذا شك في بقاء الجواز في ضمن الاستحباب: صح إجراء استصحاب الكلي.

و حاصل الجواب: أن الاختلاف بين الوجوب و الاستحباب إنما هو بالتباين، إذ هما فردان متغايران عرفا، و من المعلوم: أن المعيار في باب الاستصحاب هو نظر العرف.

نعم؛ الاستحباب يكون من مراتب الوجوب عقلا، لكن لا يجري فيه الاستصحاب أيضا؛ لعدم صدق الشك في البقاء عرفا لتضاد الوجوب و الاستحباب بنظره الذي هو المدار في جريان الاستصحاب.

(2) الضمير للشأن. و غرض المصنف: أن التضاد عقلا و عرفا مختص بغير الوجوب و الاستحباب، و أما هما: فتضادهما يكون بنظر العرف فقط، و أما بنظر العقل فلا تضاد بينهما، إنما هما متفاوتان بالمرتبة، و أن الوجوب هو المرتبة الشديدة من الطلب، و الاستحباب مرتبة ضعيفة منه، لكن لمّا كانا بنظر العرف متضادين، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه؛ ضرورة: أن صدق الشك في البقاء منوط بنظر العرف، كما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 539».

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست