responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 290

يطلب إيجادها على الوجه الوافي بغرضه، و لا يلزم طلب الحاصل.

و قد جعل الفصول وجود الطبيعة غاية لطلبها؛ لئلا يلزم طلب الحاصل، إلّا إن هذا منه ليس إلّا تكلفا محضا؛ لأن الطبيعة من حيث هي هي غير قابلة للطلب كما عرفت، فلا فرق في البطلان بين تعلق الأمر و الطلب بالطبيعة الموجودة أو بنفسها، و جعل الوجود غاية لطلبها.

4- أن ما ذكره المصنف من تعلق الطلب بالطبيعة من حيث الوجود؛ لا بها من حيث هي هي ظاهر على القول بأصالة الوجود، و أما على القول بأصالة الماهية فالمطلوب جعلها من الأعيان الخارجية.

و الفرق بين القولين: أن المراد بأصالة الوجود هو: كون الأصل في التحقق هو الوجود بمعنى: أن المجعول بالجعل البسيط أولا و بالذات هو الوجود و الماهية مجعولة بتبعه، فهي أمر اعتباري بالنسبة إلى الوجود.

و المراد بأصالة الماهية: أن الأصل في التحقق هي الماهية؛ بمعنى: أن المجعول بالجعل البسيط أولا و بالذات هي الماهية، و الوجود مجعول بتبع جعلها.

إذا عرفت هذا الفرق فنقول: إن الطلب على القول بأصالة الوجود يتعلق بإيجاد الطبيعة في الخارج، و على القول بأصالة الماهية يتعلق بجعلها من الخارجيات.

5- من ثمرات هذا البحث: صحة قصد التقرب بلوازم الوجود لوقوعها في حيّز الأمر؛ بناء على تعلق الأحكام بالأفراد، و عدمها على القول بتعلقها بالطبائع.

و منها: اندراج مسألة اجتماع الأمر و النهي في التزاحم؛ على القول بتعلق الأوامر و النواهي بالطبائع. و في التعارض على القول بتعلقهما بالأفراد.

و منها: جريان أصل البراءة في بعض لوازم الوجود إذا شك في وجوبه، على القول بتعلق الأحكام بالأفراد، و عدم جريانه على القول بتعلقها بالطبائع، بل تجري قاعدة الاشتغال؛ لأن الشك حينئذ إنما هو في المحصل و هو مجرى قاعدة الاشتغال.

6- رأي المصنف «(قدس سره)»:

هو: تعلق الأوامر و النواهي بالطبائع.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست