responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 29

أما الأول (1): فكون أحدهما شرطا له ليس إلّا إن للحاظه دخلا في تكليف الآمر


تقدّم الشرط على المشروط، أو تأخره عنه؛ سواء كان شرطا للتكليف، أو للوضع، أو للمأمور به.

أما الأول:- شرط التكليف- فلا يلزم تقدم الشرط على المشروط و لا تأخره عنه؛ في مثل ما إذا قال المولى: إن جاءك زيد يوم الخميس فيجب عليك إطعامه في يوم الجمعة، أو قال: إن سافرت يوم الاثنين فتصدق بدينار قبله بيوم، فالشرط في المثال الأول ليس هو نفس المجي‌ء السابق، و كذا في المثال الثاني، ليس هو نفس السفر اللاحق؛ حتى يقال:

بلزوم تقدم الشرط في المثال الأول، و تأخره في المثال الثاني، بل الشرط هو لحاظ المجي‌ء و تصوره في المثال الاول، و لحاظ السفر و تصوره في المثال الثاني.

و من البديهي: أن اللحاظ، و التصور مقارن للتكليف؛ أي: إيجاب الإطعام في المثال الأول، و إيجاب التصدق في المثال الثاني.

هذا معنى ما سبق في المقدمة من أن الشرط هو: ما كان بوجوده العلمي شرطا، فالشرط هو: لحاظه و تصوره لا وجوده العيني كما هو ظاهر إطلاق الشرط في سائر الموارد.

و الوجه و الدليل على ذلك: أن كل فعل اختياري- و منه التكليف- معلول للإرادة التي لا تتعلق بوجود شي‌ء إلّا لمصلحة موجبة لترجيح وجوده على عدمه، و تلك المصلحة تارة: تقوم بذات الشي‌ء فقط، و أخرى: به مضافا إلى غيره المقارن له، أو المتقدم عليه، أو المتأخر عنه، فلأجل دخل ذلك الغير في المصلحة الموجبة لترجيح الوجود على العدم يلاحظه المكلف- بالكسر- سواء كان ذلك الغير مقارنا، أو مقدما، أو مؤخرا، و من المعلوم: أن التصور مقارن للتكليف، و إنما المتقدم أو المتأخر هو: وجود الملحوظ خارجا لا نفس اللحاظ المفروض كونه شرطا، فلا تنخرم القاعدة العقلية و هي: استحالة انفكاك الأثر عن المؤثر، و تأثير المعدوم في الوجود، أو انفكاك العلة عن المعلول.

فالمتحصل من الجميع هو: أن الشرط هو اللحاظ لا الوجود الخارجي، و انخرام القاعدة العقلية إنما يلزم فيما إذا كان الشرط هو الثاني دون الأول؛ لوضوح: كون اللحاظ من الشرط المقارن، لا من الشرط المتقدم أو المتأخر.

[الجواب عن الإشكال في الشرط المتقدم و المتأخر]

(1) المراد بالأول: هو شرط الحكم تكليفيا كان أو وضعيا، فحينئذ المراد بالثاني: هو شرط المأمور به، و بعبارة واضحة: أن المراد بالأول هو: شرط التكليف و الوضع، «فكون أحدهما» أي: المتقدم أو المتأخر «شرطا له» أي: للتكليف «ليس إلّا إن للحاظه دخلا في تكليف الآمر» أي: أن الشرط هو لحاظ الشرط المتقدم أو المتأخر؛ لا الوجود الخارجي،

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست