responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 28

تأثيره؛ مع ضرورة: اعتبار مقارنتها معه زمانا، فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات- كما اشتهر في الألسنة- بل يعم الشرط و المقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر.

و التحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال: إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو: إما أن يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف، أو الوضع، أو المأمور به.


الموجود من أجزائه حين التأثير إلّا الجزء الأخير من القبول كما عرفت، فيلزم تأثير المعدوم في الوجود، أو تأخير المعلول عن العلة زمانا «مع ضرورة: اعتبار مقارنتها معه زمانا» أي:

اعتبار مقارنة أجزاء العقد مع الأثر زمانا ضروري.

قوله: «فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية ...» إلخ متفرع على الإضراب الذي أفاده بقوله: «بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط».

[الفرق بين الشرط الاصطلاحي و غيره‌]

فالمتحصل من جميع ما ذكرناه: إن إشكال عدم مقارنة أجزاء العلة للمعلول؛ لا يختص بالمقدمة المتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر، بل يعم المتقدمة أيضا؛ لفقدان مقارنة أجزاء العلة زمانا للمعلول في كل من الشرط المتقدم و المتأخر، و لزوم تأثير المعدوم في الوجود، و انفكاك المعلول عن العلة زمانا في كليهما.

و كيف كان؛ فالإشكال يسري إلى كل عقد، و بهذه التسرية ألزم المصنف نفسه و غيره من الأعلام بحل الإشكال؛ لأن الالتزام به في هذه الموارد و نظائرها يستلزم فقها جديدا و أحكاما غريبة، إذ الإشكال لو كان يقتصر على الشرط المتأخر خاصة؛ لأمكن الالتزام به و نفي الشرط المتأخر، و توجيه ما ورد مما ظاهره ذلك لقلة موارده، أما بعد أن صار الإشكال ساريا في موارد كثيرة جدا فالالتزام به مشكل جدا، فلا بد من حله.

و قد أشار المصنف إلى حله بقوله: «و التحقيق في هذا الإشكال أن يقال ...» إلخ، و توضيح ما أفاده المصنف في مقام حل الإشكال يتوقف على مقدمة: و هي أن الشرط المتقدم أو المتأخر إما شرط للتكليف، أو للوضع، أو للمأمور به، فالأقسام ستة حاصلة من ضرب الاثنين- و هما المتقدم و المتأخر- في الثلاثة. أعني: التكليف، و الوضع، و المأمور به.

ثم الشرط على جميع التقادير المذكورة يتصور على نحوين: 1- الشرط الاصطلاحي و هو: ما يكون بوجوده الخارجي شرطا. 2- الشرط الغير الاصطلاحي و هو: ما يكون بوجوده العلمي شرطا لا بوجوده الخارجي.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن الشرط في محل الكلام هو: ما يكون بوجوده العلمي شرطا و هو مقارن للمشروط في جميع الأقسام المذكورة، فلا مجال لإشكال‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست