responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 288

فلا وجه للترديد بين تعلقها بالطبائع أو الأفراد.

و يمكن دفع التنافي: بأن إرادة الأفراد- على القول بتعلق الأحكام بها- إنما هي بالقرينة، و هي: كون الأمر لطلب إيجاد الطبيعة، و من المعلوم: امتناع إيجاد شي‌ء بدون لوازم الوجود التي لا تنفك عن الفرد، فإن الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد، فإرادة الفرد إنما تكون بهذه القرينة.

ثانيهما: و قد ذكروا لهذا البحث ثمرات:

منها: كونه موجبا لاندراج مسألة اجتماع الأمر و النهي في كبرى التزاحم- بناء على تعلق الأوامر و النواهي بالطبائع- و في كبرى التعارض- بناء على تعلقهما بالأفراد- كما لا يخفى.

و منها: صحة قصد التقرب بلوازم الوجود، لوقوعها في حيّز الأمر- بناء على تعلق الأحكام بالأفراد- و عدمها، لعدم وقوعها في حيّزه- بناء على تعلقها بالطبائع- لكونه تشريعا محرما حينئذ.

و منها: جريان الأصل في بعض لوازم الوجود إذا شك في وجوبه لكونه شكا في التكليف- بناء على تعلق الأحكام بالأفراد- فإن أصل البراءة يجري فيه حينئذ، و لا يجري فيه- بناء على تعلقها بالطبائع- لكون الشك حينئذ في المحصل الذي تجري فيه قاعدة الاشتغال، حيث إن الفرد مقدمة لوجود الطبيعة المأمور بها، و ليس بنفسه مأمورا به، و غيرها من الثمرات التي لا يخلو ذكرها عن التطويل فتركناها رعاية للاختصار.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور:

1- بيان ما هو محل النزاع في هذا البحث:

توضيح ذلك: أن مراد القائلين بتعلق الأوامر و النواهي بالأفراد: ليس تعلقهما بالموجودات الخارجية، ضرورة: أن الموجود الخارجي مسقط للأمر، فلا يعقل أن يتعلق به الأمر.

كما أن مراد القائلين بتعلقهما بالطبائع: ليس تعلقهما بالطبائع الصرفة من حيث هي، في قبال الطبائع من حيث الوجود، لأن الطبائع مع قطع النظر عن وجودها غير قابلة لتوجيه الطلب إليها، بل المراد: هي الطبائع من حيث مطلق الوجود مع غض النظر عن ضم الخصوصيات الخارجية إليها، فمرجع النزاع في هذا البحث إلى: أن الأوامر هل‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست