و يمكن دفع التنافي: بأن إرادة الأفراد- على القول بتعلق الأحكام بها- إنما هي بالقرينة، و هي: كون الأمر لطلب إيجاد الطبيعة، و من المعلوم: امتناع إيجاد شيء بدون لوازم الوجود التي لا تنفك عن الفرد، فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فإرادة الفرد إنما تكون بهذه القرينة.
ثانيهما: و قد ذكروا لهذا البحث ثمرات:
منها: كونه موجبا لاندراج مسألة اجتماع الأمر و النهي في كبرى التزاحم- بناء على تعلق الأوامر و النواهي بالطبائع- و في كبرى التعارض- بناء على تعلقهما بالأفراد- كما لا يخفى.
و منها: صحة قصد التقرب بلوازم الوجود، لوقوعها في حيّز الأمر- بناء على تعلق الأحكام بالأفراد- و عدمها، لعدم وقوعها في حيّزه- بناء على تعلقها بالطبائع- لكونه تشريعا محرما حينئذ.
و منها: جريان الأصل في بعض لوازم الوجود إذا شك في وجوبه لكونه شكا في التكليف- بناء على تعلق الأحكام بالأفراد- فإن أصل البراءة يجري فيه حينئذ، و لا يجري فيه- بناء على تعلقها بالطبائع- لكون الشك حينئذ في المحصل الذي تجري فيه قاعدة الاشتغال، حيث إن الفرد مقدمة لوجود الطبيعة المأمور بها، و ليس بنفسه مأمورا به، و غيرها من الثمرات التي لا يخلو ذكرها عن التطويل فتركناها رعاية للاختصار.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»
يتلخص البحث في أمور:
1- بيان ما هو محل النزاع في هذا البحث:
توضيح ذلك: أن مراد القائلين بتعلق الأوامر و النواهي بالأفراد: ليس تعلقهما بالموجودات الخارجية، ضرورة: أن الموجود الخارجي مسقط للأمر، فلا يعقل أن يتعلق به الأمر.
كما أن مراد القائلين بتعلقهما بالطبائع: ليس تعلقهما بالطبائع الصرفة من حيث هي، في قبال الطبائع من حيث الوجود، لأن الطبائع مع قطع النظر عن وجودها غير قابلة لتوجيه الطلب إليها، بل المراد: هي الطبائع من حيث مطلق الوجود مع غض النظر عن ضم الخصوصيات الخارجية إليها، فمرجع النزاع في هذا البحث إلى: أن الأوامر هل