responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 283

غير المقام (1).

و في مراجعة الوجدان (2) للإنسان غنى و كفاية عن إقامة البرهان على ذلك، حيث يرى إذا راجعه إنه لا غرض له في مطلوباته إلّا نفس الطبائع، و لا نظر له إلّا إليها؛ من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية، و عوارضها العينية (3) و أن نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام (4) المطلوب، و إن كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية.

فانقدح بذلك: (5) أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد: أنها بوجودها


كما هو» [1]، فإن الحكم في المحصورة ثابت للأفراد، فإن الفناء و وجوب المضي ثابتان للأفراد الخارجية من الموجودات في المثال الأول، و الصلوات و الطهورات في المثال الثاني؛ في قبال القضية الطبيعية التي حكم فيها على الطبيعة؛ كالإنسان نوع، فإن معروض النوعية التي هي من المعقولات الثانية هو: طبيعة الإنسان لا أفراده الخارجية.

(1) فإن المحقق في محله: كون الحكم في القضايا المحصورة أيضا ثابتا للطبيعة، غاية الأمر: أن الفرق بين الطبيعية و المحصورة هو: أن الطبيعية ملحوظة بنفسها، و من حيث هي في الأولى، و من حيث كونها سارية في الأفراد في الثانية، فالموضوع في هاتين القضيتين: هي الطبيعة كما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 527».

(2) الغرض: هو إثبات تعلق الطلب بالطبائع- لا الأفراد- بالوجدان، و هو في غاية الوضوح، فلا يحتاج إلى بيان، و إقامة برهان.

(3) يعني: لو أمر المولى عبده بإحضار الماء مثلا، فليس مطلوبه إلّا نفس طبيعة الماء من دون نظر إلى خصوصية ظرفه، و كيفية الإتيان به، و غيرهما من سائر الخصوصيات التي هي مقوّمة لفردية الفرد.

(4) لا أنه جزء المطلوب، و جزؤه الآخر هو: خصوصية الفرد «و إن كان ذاك الوجود» السعي المنطبق على الأفراد «لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية» الفردية؛ لتقوّم فردية الفرد بها، فيمتنع انفكاك الفرد عن تلك الخصوصية.

(5) يعني: انقدح بمراجعة الوجدان المزبور، الحاكم بكون المطلوب نفس وجود الطبيعة من دون لوازم الوجود المقوّمة لفردية الفرد: «أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون‌


[1] في التهذيب، ح 2، ص 344، ج 14: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو و في الاستبصار، ج 1، ص 401، ح 4: «ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا. فلا بأس عليك».

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست