صوم المستحاضة عند بعض، و الإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك، بل (1) في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية و الصرف و السلم (2)؛ بل (3) في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها (4) حين
يكون متقدما عليه، فلا بد من أن يكون مقارنا للمشروط زمانا.
و من هنا قال المصنف «(قدس سره)»: «فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات».
توضيح ذلك: أنه يعتبر في العلة أن تكون موجودة حين وجود معلولها؛ بداهة: امتناع تأثير المعدوم في الوجود، فكما يمتنع تأثير الشيء قبل وجوده؛ كما هو الحال في الشرط المتأخر، فكذلك يمتنع تأثيره بعد انعدامه كما هو الحال في الشرط المتقدم، و عليه: فلا يعقل تأثير الوصية في الملكية، لأنها معدومة حين الموت فيلزم تأثير المعدوم في الوجود.
فتلخص مما ذكرناه: أن إشكال عدم مقارنة أجزاء العلة للمعلول لا يختص بالمقدمة المتأخرة المعبّر عنها بالشرط المتأخر، بل يعم الشرط المتقدم؛ و ذلك لفقدان مقارنة أجزاء العلة زمانا للمعلول في كل من الشرط المتقدم و المتأخر، و لزوم تأثير المعدوم في الوجود، و انفكاك المعلول عن العلة زمانا في كليهما.
(1) أي: «بل» يشكل الأمر «في الشرط، أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم» أي: المنقضي ذلك الشرط «حينه» أي: حين المشروط كالملكية للموصى له في عقد الوصية؛ فإنها تترتب على الموت مع انعدام العقد حينه.
(2) أي: أن الملكية في هذه الموارد مترتبة على الموت و القبض و التقابض مع انعدام العقد حينها.
(3) غرض المصنف «(قدس سره)» من قوله: «بل في كل عقد ...» إلخ هو: تعميم إشكال انخرام القاعدة العقلية- و هي: اعتبار مقارنة أجزاء العلة للمعلول زمانا- لكل عقد و لو غير الوصية التمليكية و الصرف و السلم.
توضيح ذلك: أن الإيجاب و القبول و أجزاءهما من الأمور التدريجية المتصرمة، فالجزء الأخير من القبول مقارن للأثر دون غيره من سائر أجزاء القبول، و جميع أجزاء الإيجاب.
و هذا ما أشار إليه بقوله: «بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه»، فإن تقييد الأجزاء بالغالب إنما هو لإخراج الجزء الأخير من القبول، لأنه مقارن للأثر.
(4) أي: لتصرم الأجزاء و انعدامها حين تأثير العقد، فهذا تعليل لتعميم الإشكال لكل عقد.
توضيح ذلك: أن أجزاء العقد متصرمة لكونها من الكلام الذي هو تدريجي الحصول؛ بحيث يتوقف وجود كل جزء منه على انعدام جزء آخر منه، و لذا لا يكون