به (1) التصالح بين الجانبين، و يرتفع النزاع من البين، فتأمل (2) جيدا.
و غرض المصنف من هذا الكلام: التنبيه على ما وقع في كلمات الأعلام من الخلط بين مراتب الأمر، و الاشتباه بين شرط المأمور به المسمى بشرط الوجود، و بين شرط الأمر المسمى بشرط الوجوب.
(1) يعني: بما ذكرنا من أول الفصل إلى هنا يقع التصالح بين القائل بالجواز، و القائل بعدمه، بتقريب: أن مراد القائل بالجواز هو الأمر الإنشائي، إذ لا مانع من مجرد الإنشاء مع فقدان شرط فعليته، و مراد القائل بعدم الجواز: هو الأمر الفعلي؛ فإنه لا يجوز مع فقدان شرط فعليته، و بهذا البيان يرتفع النزاع من البين حيث يكون لفظيا.
(2) لعله إشارة إلى الدقة لئلا يقع الخلط و الاشتباه بين ما هو شرط المأمور به و ما هو شرط الأمر، أو إشارة إلى إباء بعض عباراتهم عن الحمل على الأمر الإنشائي؛ لكون استدلالاتهم ناظرة إلى الأمر الفعلي.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»
يتلخص البحث في أمور:
1- المراد بالجواز في عنوان البحث: هو الجواز بمعنى الإمكان الوقوعي. و المراد بالشرط: هو شرط الأمر لا شرط المأمور به؛ بقرينة قوله: «نعم؛ لو كان المراد من لفظ الأمر ...» إلخ.
قال المصنف: بعدم الجواز، يعني: عدم الإمكان وقوعا؛ لاستلزامه حصول المعلول بلا علة، و هو خلف و محال. و ذلك؛ لأن الشرط المنتفي من أجزاء العلة، فيلزم- من جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط- وجود المعلول بلا علة، و هو ما ذكرناه من الخلف المحال.
و توهم: كون الجواز في العنوان بمعنى: الإمكان الذاتي فلا ينافي الامتناع الناشئ من فقدان الشرط بعيد؛ إذ لا ارتياب في الإمكان الذاتي، فلا وجه لأن يجعل موردا للخلاف و النزاع، فلا بدّ من أن يكون المراد بالإمكان: الإمكان الوقوعي لا الذاتي، فيقع فيه الخلاف: هل يمكن أمر الآمر وقوعا مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟
2- قوله: «نعم؛ لو كان المراد من لفظ الأمر ...» إلخ استدراك على قوله: «لا يجوز أمر الآمر ...» إلخ.
و حاصل الاستدراك: أنه يمكن الالتزام بجواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، فيما إذا أريد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه- و هو الإنشاء- و من ضمير- شرطه- الراجع إليه بعض مراتبه الأخر و هي الفعلية. فيقع النزاع حينئذ في: أنه هل يجوز للآمر الأمر