responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 277

حقيقة، بل قد يكون صوريا امتحانا، و ربما يكون غير ذلك، و منع (1) كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا و إن كان في محله؛ إلّا إن إطلاق الأمر عليه، إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا، مما بأس به أصلا، كما لا يخفى.

و قد ظهر بذلك (2): حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض و الإبرام و ربما يقع‌


إنه لا يكاد ...» إلخ. فيكون المراد: أن أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه كقدرة العبد- التي هي شرط للأمر و المأمور به- هل يجوز أم لا؟

الثاني: أنه هل يجوز الأمر أي: إنشاؤه مع علم الآمر بعدم شرط فعليته أم لا؟ و قد أشار إليه المصنف بقوله: «نعم لو كان المراد ...» إلخ.

الثالث: أنه هل يجوز إنشاء الأمر و إن لم يكن الغرض منه إتيان المأمور به، بل مصلحة أخرى من امتحان أو غيره أم لا؟ و قد أشار إليه المصنف بقوله: «و قد عرفت سابقا: أن داعي إنشاء الطلب ...» إلخ، لكن مرجعه إلى الوجه الثاني، و لذا لم يجعله المصنف وجها مستقلا؛ إلّا إن الحق سقوط هذا البحث عن الاعتبار- بناء على ما هو الحق من كون الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية- لأنه بعد فرض رجوع جميع الشرائط إلى الموضوع سواء كانت شرعية كالبلوغ من الشرائط العامة و الاستطاعة و نحوها من الشرائط الخاصة، أم عقلية كالقدرة لا يتوجه أمر إلى عاجز حتى ينازع في صحته و عدمها.

نعم؛ لهذا البحث مجال- بناء على كون الأحكام الشرعية من القضايا الخارجية- لأنه حينئذ يصح أن يقال: هل يجوز أمر العاجز عن إيجاد شي‌ء بالإتيان به أم لا؟ كما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 519».

(1) قوله: «و منع كونه أمرا ...» إلخ دفع للتوهم.

و حاصل التوهم: أن الأمر المنشأ بغير داعي البعث الجدي ليس أمرا حقيقة، فلا ينبغي جعل عنوان البحث في قولهم: «هل يجوز أمر الآمر ...» إلخ؛ الأمر المنشأ بغير داعي البعث الجدي، فمرجع هذا التوهم إلى الإشكال على تحرير محل النزاع على الوجه المزبور، و هو جعل الأمر إنشائيا.

و حاصل الدفع: أن يقال: إن الأمر و إن كان كذلك إلّا إن إطلاق الأمر عليه توسعا لا بأس به؛ إذا كانت هناك قرينة دلت على أن إنشاء الأمر إنما هو بداع آخر غير البعث الجدي.

(2) يعني: ظهر بالذي ذكرناه في تحرير محل النزاع- من كون المراد من لفظ الأمر بعض مراتبه- «حال ما ذكره الأعلام ...» إلخ.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست