الإنشائي مع علمه بعدم شرط فعليته أم لا؟ و الحق حينئذ هو: الجواز؛ إذ لا محذور عقلا في نفس الإنشاء مع عدم شرط فعليته، مع وقوعه في الشرعيات و العرفيات، فإن وقوع الشيء أقوى دليل عليه.
3- توهم: أن المنشأ بغير داعي البعث الجدّي ليس أمرا حقيقة، فلا ينبغي جعل عنوان البحث في قولهم:- «هل يجوز أمر الآمر ...» إلخ- الأمر المنشأ بغير داعي البعث الجدّي، فمرجع هذا التوهم إلى الإشكال على تحرير محل النزاع على الوجه المذكور مدفوع؛ بأن الأمر- و إن كان كذلك- إلّا إن إطلاق الأمر عليه توسعا لا بأس به إذا دلت قرينة على أن إنشاء الأمر إنما هو بداعي آخر غير البعث الجدّي.
و كيف كان؛ فيمكن التصالح بين القائل بالجواز، و القائل بعدمه؛ بأن يكون مراد الأول: هو الأمر الإنشائي، و مراد الثاني: هو الأمر الفعلي؛ إذ لا مانع من الإنشاء مع فقدان الشرط في الأمر الإنشائي، و لا يجوز الأمر الفعلي مع فقدان شرط فعليته، فيرتفع النزاع من البين.
قوله: «فتأمل جيدا» لعله إشارة إلى إباء بعض عباراتهم عن الحمل على الأمر الإنشائي؛ لكون استدلالاتهم ناظرة إلى الأمر الفعلي.
4- رأي المصنف «(قدس سره)» هو: عدم الجواز مع وحدة المرتبة.
يعني: لا يجوز الأمر الفعلي مع العلم بانتفاء شرط الفعلية. و الجواز مع اختلاف المراتب. يعني: يجوز الأمر الإنشائي مع العلم بانتفاء شرط فعليته.