responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 276

بعض مراتبه الأخر، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاؤه مع علمه بانتفاء شرطه، بمرتبة فعليّته (1).

و بعبارة أخرى: كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية، لعدم شرطه لكان (2) جائزا.

و في وقوعه (3) في الشرعيات و العرفيات غنى و كفاية، و لا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مئونة برهان.

و قد عرفت (4) سابقا: أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث و التحريك جدا


(1) بأن ينشئ الحكم مع العلم بأنه لا يصير فعليا بالنسبة إلى المكلف لفقدان شرط فعليته.

(2) جواب- لو- في قوله: «لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه».

(3) يعني في وقوع الأمر الإنشائي من دون بلوغه إلى الفعلية «في الشرعيات» كموارد الطرق و الأمارات التي هي على خلاف الواقع، فإن الواقعيات محفوظة في مقام الإنشاء، و لكنها لم تصل إلى مرتبة الفعلية لعدم قيام الحجة عليها، بل و كالأحكام الإنشائية التي لم تصل إلى الفعلية في أوائل البعثة، بل إلى الآن مما أودع عند الحجة «(صلوات الله عليه)». «و العرفيات» كالأوامر العامة للحكومات التي تشمل بلفظها جميع الأفراد مع عدم وصولها إلى مرتبة الفعلية بالنسبة إلى بعض؛ لعدم قيام الحجة عنده «غنى و كفاية» لإثبات إمكان الأمر الإنشائي مع عدم الوصول إلى الفعلية.

«و لا يحتاج معه» أي: مع وقوعه في الشرعيات و العرفيات «إلى مزيد بيان أو مئونة برهان»، لأن أدل الدليل على الشي‌ء وقوعه في الخارج. كما في «الوصول إلى كفاية الأصول، ج 2، ص 258».

(4) يعني: قد عرفت في المبحث الأول في معاني صيغة الأمر: أن الأمر دائما يستعمل في الطلب الإنشائي، و الاختلاف إنما هو في دواعي الإنشاء، فتارة: يكون الداعي إلى ذلك الطلب هو الطلب الحقيقي الجدّي، و أخرى: امتحان العبد، و ثالثة:

التسخير أو التعجيز إلى غير ذلك من دواعي الإنشاء.

و المتحصل من مجموع كلام المصنف في هذا المقام: أنه يمكن تصوير النزاع على وجوه ثلاثة:

الأول: إنه هل يجوز التكليف بغير المقدور أم لا؟ و هو الذي اختلف فيه العدلية و الأشاعرة و لعل صدر عنوان البحث ناظر إلى هذا الوجه بقرينة التعليل بقوله: «ضرورة:

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست