responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 273

لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا،


[فصل‌] في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‌

و قبل الدخول في البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام في المقام توضيح ذلك يتوقف على تقديم أمور:

1- المراد بالجواز في عنوان البحث هو: الجواز بمعنى الإمكان؛ لا الجواز بمعنى الإباحة و الترخيص.

2- المراد بالإمكان هو: الإمكان الوقوعي في مقابل الامتناع الوقوعي لا الإمكان الذاتي في مقابل الامتناع بالذات.

و الفرق بينهما كالشمس في رابعة النهار؛ و هو: أن الإمكان الوقوعي يرجع إلى عدم استلزام وجود الشي‌ء للمحال؛ بحيث لا يترتب على وجوده محذور من لزوم خلف أو دور أو نحو ذلك.

و الإمكان الذاتي يرجع إلى كون الشي‌ء في حد نفسه ممكن غير ممتنع الوجود، فالإمكان الوقوعي ما لا يستلزم المحال، و الإمكان الذاتي ما ليس بمحال في نفسه، و المقصود هو الإمكان الوقوعي دون الذاتي، إذ لم يقل أحد بعدم الإمكان الذاتي، يعني:

كون الأمر مع العلم بانتفاء الشرط في نفسه محالا كاجتماع النقيضين.

3- المراد بالشرط: هو شرط الأمر- الوجوب- لا شرط المأمور به- الواجب- الشاهد على ذلك: قول المصنف «نعم؛ لو كان المراد من لفظ الأمر، الأمر ببعض مراتبه، و من الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخرى».

نعم؛ يظهر من المحقق العراقي، و صاحب المعالم: أن المراد بالشرط: شرط وجود المأمور به. «نهاية الأفكار ج 1- 2، ص 378»، «معالم الدين، ص 222».

ثم المراد من شرط الأمر ليس مطلق شرط الوجوب؛ كالوقت بالنسبة إلى الصلاة، بل هو خصوص القدرة و التمكن من المأمور به. يعني: هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء قدرة المكلف على الفعل أم لا؟

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست