responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 272

بتعلق الأوامر بالطبائع واضح؛ لاشتراك جميع الأفراد في الطبيعة المأمور بها.

أما على القول بتعلقها بالأفراد: فغير واضح لتباين الفرد المزاحم للفرد المأمور به. غاية الأمر: يقوم الفرد المزاحم مقام الفرد المأمور به لوفائه بالغرض.

و دعوى: أن أمر المولى لا يدعو العبد إلّا إلى المأمور به، و المفروض: أن الفرد المزاحم ليس مأمورا به من أفراد الطبيعة، لكن مجرد كونه من أفرادها مع عدم الأمر به لا يجدي في صحته المترتبة على الأمر مدفوعة؛ بالفرق بين خروج الفرد عن الطبيعة المأمور بها بالمزاحمة، أو التخصيص؛ حيث إن خروجه عن دائرة الطبيعة المأمور بها بالمزاحمة لا يوجب عدم داعوية أمر الطبيعة بالنسبة إلى الفرد المزاحم، و إنما يوجب ذلك إذا كان الخروج تخصيصا، و المفروض: أن الخروج في المقام إنما للمزاحمة لا للتخصيص.

فالمتحصل: إنه لا فرق بنظر العقل بين الفرد المزاحم و غيره في الملاك، و الوفاء بالغرض، و مع وجود الملاك و الوفاء بالغرض صح الإتيان بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة.

قوله: «تأمل» لعله إشارة إلى صحة الإشكال بقوله: «و دعوى: إن الأمر لا يكاد يدعو إلّا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها»؛ لأن وجود الملاك في الفرد المزاحم- مع خروجه عن تحت الأمر- لا يصحح الإتيان بذاك الفرد بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة، أو بفرد آخر.

6- رأي المصنف «(قدس سره)»:

هو: بطلان الترتب.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست