responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 270

الأمر في صحة العبادة، و لم يكن في الملاك كفاية، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال (1)، كما إذا لم تكن هناك مضادة.


(1) أي: حال ترك الأهم- بناء على القول بالترتب- فإن الأمر في هذه الصورة متحقق كثبوته حال عدم ابتلائه بمزاحمة الضد الأهم. هذا تمام الكلام في بحث الترتب، و تركنا ما في المقام من بسط الكلام رعاية للاختصار المطلوب في المقام.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور:

1- بيان الغرض من الترتب؛ و محل النزاع منه، و بيان أقسامه:

الغرض منه هو: تصحيح الضد العبادي حتى على القول بتوقف صحة العبادة على الأمر، و عدم كفاية الملاك و المحبوبية في قصد التقرب المعتبر في العبادة.

و محل النزاع منه هو: الترتب بمعناه المصطلح عند الأصوليين، يعني: تعلق الأمر بالضد بنحو الترتب كالأمر بالصلاة مترتبا على عصيان الأمر بالإزالة؛ بأن يقال: «أزل النجاسة و إن عصيت فصل». أما تصوير أقسامه فيما إذا كان أحد الضدين أهمّ من الآخر: فقد أشار إليه المصنف بقوله: «بنحو الشرط المتأخر ...» إلخ.

الأول: أن يكون المهم مترتبا على عصيان الأمر بالأهم بنحو الشرط المقارن؛ كأن يقول المولى: «أزل النجاسة و ان عصيت فصلّ مقارنا للعصيان».

الثاني: أن يكون الأمر بالمهم مترتبا على أمر الأهم بنحو الشرط المتقدم. كأن يقول:

«أزل النجاسة و إن عصيت فصلّ بعده».

الثالث: أن يكون أمر المهم مترتبا على أمر الأهم بنحو الشرط المتأخر؛ كأن يقول:

«أزل النجاسة و إن عصيت بعد فصلّ»، و كذلك البناء على معصية أمر الأهم أو العزم عليها، و بعض هذه الأقسام- كالأول و الثاني- خارج عن محل الكلام لسقوط الأمر بالأهم بالعصيان، فلا يلزم اجتماع الأمر بالضدين في آن واحد.

2- و قد أنكر المصنف «(قدس سره)» الترتب بأنه مستلزم للمحال، و هو طلب الضدين في زمان واحد و هو في الاستحالة كاجتماع الضدين.

أما تقريب لزوم طلب الضدين في عرض واحد فحاصله: أن ملاك الاستحالة- أعني:

فعلية الأمرين- موجود في طلب الضدين بنحو الترتب.

أما فعلية أمر المهم: فلأجل حصول شرطه- و هو عصيان أمر الأهم- أما فعلية أمر الأهم؛ فلأن طلبه مطلق فيكون موجودا في مرتبة طلب المهم، و لا يسقط أمره بمجرد

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست